9 - وفي النافع بعد ذكر الأنفال قال:
" لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده إلا بإذنه، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر. " (1) 10 - وفي التذكرة بعد ذكر الخمس والأنفال قال:
" وقد أباح الأئمة (عليهم السلام) لشيعتهم المناكح والمساكن والمتاجر حال ظهور الإمام غيبته، لعدم إمكان التخلص من المأثم بدون الإباحة وذلك من أعظم أنواع الحاجة. " (2) 11 - وفي جهاد التذكرة:
" الأرض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام من الأنفال يختص بها الإمام ليس لأحد التصرف فيها إلا بإذنه حال ظهوره - عليه السلام -، ويجوز للشيعة حال الغيبة التصرف فيها لأنهم - عليهم السلام - أباحوا شيعتهم ذلك. " (3) 12 - وفي المنتهى:
" وقد أباح الأئمة - عليهم السلام - لشيعتهم المناكح في حالتي ظهور الإمام وغيبته، عليه علماؤنا أجمع لأنه مصلحة لا يتم التخلص من المأثم بدونها فوجب في نظرهم (عليهم السلام) فعلها... وألحق الشيخ المساكن والمتاجر... " (4) وظاهره تحقق الإجماع في المناكح دون المساكن والمتاجر.
13 - وفي الجهاد منه:
" قد بينا أن الأرض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام من الأنفال يختص بها الإمام ليس لأحد التصرف فيها إلا بإذنه إن كان ظاهرا، وإن كان غائبا جاز للشيعة التصرف فيها بمجرد الإذن منهم - عليهم السلام -. " (5)