أقول: الظاهر أن التحليل للآباء قرينة على إرادة تحليل المناكح لهم لتطيب ولادة الأبناء.
وقوله: " حقنا " يعم بإطلاقه الخمس والأنفال معا فظاهر ذيل الحديث تحليل جميع حقوقهم للشيعة سواء كانت من المناكح أو غيرها كما يدل عليه ذكر البطون أيضا فيعم إطلاقه خمس أرباح المكاسب المتعلق بالشخص أيضا. اللهم إلا أن يقال: إن الإشارة في الذيل ترجع إلى حقهم الثابت عند الناس إذا انتقل إلى الشيعة فلا يدل على تحليل الحق المتجدد عندهم، فتأمل.
5 - وخبر محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: " إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم لتزكوا أولادهم. " (1) 6 - ومعتبرة أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رجل وأنا حاضر: حلل لي الفروج. ففزع أبو عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه. فقال (عليه السلام): " هذا لشيعتنا حلال: الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال. أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له. ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة ما عندنا لأحد عهد (هوادة) ولا لأحد عندنا ميثاق. " (2) والسند لا بأس به كما لا يخفى على أهله.
ولعل المقصود بالميراث والتجارة وما أعطيه بقرينة السؤال خصوص السراري الفتيات. ولو سلم إرادة الأعم فيحمل على خصوص ما انتقل إليه ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يخمس أيضا وإن اعتقده كما قد يقال، ولا يشمل الخمس المتعلق بأموال نفسه إذ الظاهر من الحديث كون الشيء متعلقا لحق الإمام قبل أن ينتقل