وثبوته في المقام مشكل، فالواجب هو الرجوع إلى سائر الأخبار والأدلة الواردة. هذا.
ويظهر من أبي الصلاح الحلبي في الكافي إنكار التحليل مطلقا، وهو - قدس سره - من أعاظم فقهاء الإمامية وكان معاصرا للشيخ الطوسي وقد قرأ عليه وعلى علم الهدى - طاب ثراهما -.
قال في الكافي في فصل عقده بعد الخمس والأنفال:
" ويلزم من وجب عليه الخمس إخراجه من ماله وعزل شطره لولي الأمر انتظارا للتمكن من إيصاله إليه، فإن استمر العذر أوصى حين الوفاة إلى من يثق بدينه وبصيرته ليقوم في أداء الواجب مقامه، وإخراج الشطر الآخر إلى مساكين آل علي (عليه السلام) وجعفر...
ويلزم من تعين عليه شيء من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيناه في شطر الخمس لكون جميعها حقا للإمام (عليه السلام) فإن أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس وحق الأنفال كان عاصيا لله - سبحانه - ومستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد - عليهم السلام - وآجل العقاب لكونه مخلا بالواجب عليه لأفضل مستحق.
ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها، لان فرض الخمس والأنفال ثابت بنص القرآن وإجماع الأمة وإن اختلفت فيمن يستحقه، ولإجماع آل محمد - عليهم السلام - على ثبوته وكيفية استحقاقهم وحمله إليهم وقبضهم إياه ومدح مؤديه وذم المخل به، لا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الأخبار. " (1) ولم يتعرض المفيد في المقنعة أيضا للتحليل إلا في المناكح خاصة في الخمس خاصة كما مر وغاية الامر إلحاق الأنفال به فيها بالملاك كما مر.
وأما في غير المناكح فلم يتعرض للتحليل، بل لعله يظهر من إطلاق كلامه العدم، فقال في باب الأنفال بعد ذكرها بأقسامها: