أما الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجري مجراها مما يجب للإمام فيه الخمس فإنهم - عليهم السلام - قد أباحوا لنا ذلك وسوغوا لنا التصرف فيه...
فأما الأرضون فكل أرض تعين لنا أنها مما قد أسلم أهلها عليها فإنه يصح لنا التصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضة وما يجري مجراهما.
وأما أراضي الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها فإنا قد أبحنا أيضا التصرف فيها ما دام الإمام مستترا، فإذا ظهر يرى هو - عليه السلام - في ذلك رأيه فنكون نحن في تصرفنا غير آثمين...
فإن قال قائل: إن جميع ما ذكرتموه إنما يدل على إباحة التصرف لكم في هذه الأرضين، ولم يدل على أنه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع، فإذا لم يصح الشراء والبيع فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح مثل الوقف والنحلة والهبة وما يجري مجرى ذلك.
قيل له: إنا قد قسمنا الأرضين فيما مضى على ثلاثة أقسام: أرض يسلم أهلها عليها، فهي تترك في أيديهم وهي ملك لهم، فما يكون حكمه هذا الحكم صح لنا شراؤها وبيعها.
وأما الأرضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها لأن لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين وهذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه.
وأما الأنفال وما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء والبيع وإنما أبيح لنا التصرف حسب. " (1) أقول: ظاهر التهذيب إباحة جميع الأراضي حتى أراضي الخراج للسكونة والزراعة التجارة ونحوها من الاستفادات بلا أجرة ولا تختص بالمساكن. اللهم إلا أن يقال: إن إباحة التصرف لا تنافي اشتغال الذمة بطسقها. وما ذكره في الأنفال يأتي الكلام فيه.