وبما ذكره المفيد في المقنعة جمع الشيخ في الاستبصار بين الأخبار المتعارضة في باب الخمس، فراجع (1).
3 - وفي باب الأنفال من النهاية بعد ذكر الأنفال قال:
" وليس لأحد أن يتصرف فيما يستحقه الإمام من الأنفال والأخماس إلا بإذنه. فمن تصرف في شئ من ذلك بغير إذنه كان عاصيا، وارتفاع ما يتصرف فيه مردود على الإمام وإذا تصرف فيه بأمر الإمام كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع. هذا في حال ظهور الإمام، فأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها فيما لابد لهم منه من المناكح والمتاجر المساكن، فأما ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرف فيه على حال. " (2) وذكر نحو ذلك في المبسوط أيضا، فراجع (3). ومورد كلامه كما ترى الخمس الأنفال معا.
4 - وقال في التهذيب:
" فإن قال قائل: إذا كان الأمر في أموال الناس على ما ذكرتموه من لزوم الخمس فيها، وفي الغنائم ما وصفتم من وجوب إخراج الخمس منها، وكان حكم الأرضين ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة - عليهم السلام - إما لأنها يختصون برقبتها دون سائر الناس مثل الأنفال والأرضين التي ينجلي أهلها عنها، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج وما يجري مجراها; فيجب أن لا يحل لكم منكح ولا يتخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه وسبب من الأسباب.
قيل له: إن الأمر وإن كان على ما ذكرتموه من السؤال من اختصاص الأئمة - عليهم السلام - بالتصرف في هذه الأشياء فإن لنا طريقا إلى الخلاص مما ألزمتموناه: