دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ١٢٥
كثرت في تلك الأعصار وكثر ابتلاء الشيعة بها بالاشتراء أو الجائزة أو الوراثة أو نحو ذلك.
وقد صح السند في بعضها وانجبرت بعمل الأصحاب. مضافا إلى ما أشرنا إليه من العلم الإجمالي بصدور بعضها، ونعبر عنه بالتواتر الإجمالي، فلا يرد عليها ما قد يقال: من أن الشبهة في المقام موضوعية وهي صدور الإذن من الأئمة (عليهم السلام) فلا ترفع اليد عن أصالة عدم الإذن إلا بحجة من علم أو بينة. وخبر الثقة غير ثابت الحجية في الموضوعات. شهادة جمع من العلماء العدول بالتحليل لا تجدي لاستنادها إلى الحدس. هذا.
والأخبار مورد بعضها الخمس، ومورد البعض الفيء مثل ما لم يوجف عليه بخيل لا ركاب وما حصل في الحرب بغير إذن الإمام.
والمتيقن من مواردها بحكم الغلبة في تلك الأعصار هو ما ينتقل إلى الشيعة من أيدي من لا يعتقد بالخمس وحق الإمام بالشراء والجائزة ونحوهما كسبايا بني أمية وبني العباس وعمالهم ممن لم يكن بد للشيعة من الاختلاط معهم والبيع والشراء منهم وأنه لم يمكن اعتزالهم عنهم بوجه من الوجوه.
وعلى هذا فيشكل شمولها لما سباه الشيعي المعترف بالخمس وحق الإمام بنفسه فضلا عن السبي الذي صار من أموال التجارة وتعلق به خمس الأرباح.
وربما يشهد بذلك إطلاق صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة؟ قال: " يؤدي خمسا ويطيب له. " (1) وقوله في صحيحة علي بن مهزيار فيما فيه الخمس: " ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله... وما صار إلى قوم من موالي من أموال الخرمية الفسقة. الحديث. " (2) فتأمل. هذا.
ومقتضى عموم التعليل بطيب الولادة عموم التحليل لجميع ما كان فيها للأئمة (عليهم السلام) من الحق فيعم الفيء والخمس بأجمعه حتى سهام الأصناف الثلاثة.

١ - الوسائل ٦ / ٣٤٠، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨.
٢ - الوسائل ٦ / ٣٥٠، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 1
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 1
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 18
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 30
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 32
6 الثاني: الأرضون الموات 36
7 معنى الموات والخراب 42
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 45
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 47
10 الخامس: سيف البحار 52
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 52
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 56
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 61
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 68
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 82
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 86
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 94
18 الحادي عشر: البحار 98
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 100
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 103
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 103
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 107
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 120
24 تحليل المناكح 122
25 تحليل المساكن 127
26 تحليل المتاجر 134
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 138
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 148
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 156
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 166
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 177
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 183
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 185
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 194
35 أخبار المسألة 200
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 216
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 229
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 257
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 258
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 264
41 الاخبار الواردة في العشور 271
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 286
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 296
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 301
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 303
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 307