كثرت في تلك الأعصار وكثر ابتلاء الشيعة بها بالاشتراء أو الجائزة أو الوراثة أو نحو ذلك.
وقد صح السند في بعضها وانجبرت بعمل الأصحاب. مضافا إلى ما أشرنا إليه من العلم الإجمالي بصدور بعضها، ونعبر عنه بالتواتر الإجمالي، فلا يرد عليها ما قد يقال: من أن الشبهة في المقام موضوعية وهي صدور الإذن من الأئمة (عليهم السلام) فلا ترفع اليد عن أصالة عدم الإذن إلا بحجة من علم أو بينة. وخبر الثقة غير ثابت الحجية في الموضوعات. شهادة جمع من العلماء العدول بالتحليل لا تجدي لاستنادها إلى الحدس. هذا.
والأخبار مورد بعضها الخمس، ومورد البعض الفيء مثل ما لم يوجف عليه بخيل لا ركاب وما حصل في الحرب بغير إذن الإمام.
والمتيقن من مواردها بحكم الغلبة في تلك الأعصار هو ما ينتقل إلى الشيعة من أيدي من لا يعتقد بالخمس وحق الإمام بالشراء والجائزة ونحوهما كسبايا بني أمية وبني العباس وعمالهم ممن لم يكن بد للشيعة من الاختلاط معهم والبيع والشراء منهم وأنه لم يمكن اعتزالهم عنهم بوجه من الوجوه.
وعلى هذا فيشكل شمولها لما سباه الشيعي المعترف بالخمس وحق الإمام بنفسه فضلا عن السبي الذي صار من أموال التجارة وتعلق به خمس الأرباح.
وربما يشهد بذلك إطلاق صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة؟ قال: " يؤدي خمسا ويطيب له. " (1) وقوله في صحيحة علي بن مهزيار فيما فيه الخمس: " ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله... وما صار إلى قوم من موالي من أموال الخرمية الفسقة. الحديث. " (2) فتأمل. هذا.
ومقتضى عموم التعليل بطيب الولادة عموم التحليل لجميع ما كان فيها للأئمة (عليهم السلام) من الحق فيعم الفيء والخمس بأجمعه حتى سهام الأصناف الثلاثة.