____________________
على حرمة حلق اللحية بل تطويل الشارب، ويرد عليه أنه إنما يدل على حرمتهما أو أحدهما في شرع من قبلنا لا في شرعنا.
فإن قيل: ذكره (عليه السلام) ذلك في مقام الذم يدل على حرمتهما في هذه الشريعة أيضا.
قلنا: ليس الإمام (عليه السلام) في مقام ذم هذين الفعلين، بل في مقام ذم بيع المسوخ بهذا السبب، كما أن مسوخ بني إسرائيل مسخوا لصيد السبت وذكرهم هنا لا يدل على تحريمه، نعم يدل بعض الأخبار على التحريم، وفي سندها أو دلالتها كلام ليس هذا المقام محل إيراده. " (1) 10 - وفي آداب الحمام من كشف الغطاء: " ويحرم حلقها ويستحب توفيرها قدر قبضة من يد صاحبها. " (2) 11 - وفي حج الجواهر في ذيل قول المصنف في مناسك منى: " وليس على النساء حلق. " قال: " بل يحرم عليهن ذلك بلا خلاف أجده فيه أيضا بل عن المختلف الإجماع عليه وهو الحجة بعد المرتضوي: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن تحلق المرأة رأسها " إي في الإحلال لا مطلقا، فإن الظاهر عدم حرمته عليها في غير المصاب المقتضي للجزع، للأصل السالم عن معارضة دليل معتبر، اللهم إلا أن يكون هناك شهرة بين الأصحاب تصلح جابرا لنحو المرسل المزبور بناء على إرادة الإطلاق فيكون كحلق اللحية للرجال. " (3)
فإن قيل: ذكره (عليه السلام) ذلك في مقام الذم يدل على حرمتهما في هذه الشريعة أيضا.
قلنا: ليس الإمام (عليه السلام) في مقام ذم هذين الفعلين، بل في مقام ذم بيع المسوخ بهذا السبب، كما أن مسوخ بني إسرائيل مسخوا لصيد السبت وذكرهم هنا لا يدل على تحريمه، نعم يدل بعض الأخبار على التحريم، وفي سندها أو دلالتها كلام ليس هذا المقام محل إيراده. " (1) 10 - وفي آداب الحمام من كشف الغطاء: " ويحرم حلقها ويستحب توفيرها قدر قبضة من يد صاحبها. " (2) 11 - وفي حج الجواهر في ذيل قول المصنف في مناسك منى: " وليس على النساء حلق. " قال: " بل يحرم عليهن ذلك بلا خلاف أجده فيه أيضا بل عن المختلف الإجماع عليه وهو الحجة بعد المرتضوي: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن تحلق المرأة رأسها " إي في الإحلال لا مطلقا، فإن الظاهر عدم حرمته عليها في غير المصاب المقتضي للجزع، للأصل السالم عن معارضة دليل معتبر، اللهم إلا أن يكون هناك شهرة بين الأصحاب تصلح جابرا لنحو المرسل المزبور بناء على إرادة الإطلاق فيكون كحلق اللحية للرجال. " (3)