____________________
أقول: وفي هذه الأعصار التي تكثرت وسائل الطبع والنشر ربما لا يكون إتلاف نسخة أو نسخ من كتاب ضلال موجبا لمحوه ومحو آثاره بل ربما يصير ذلك موجبا لتوجه الناس إليه وكثرة الرغبات فيه - والإنسان حريص على ما منع - وبالعكس يكون حفظه ونشره بما فيه من الأباطيل والخرافات والأحكام الواهية موجبا لوضوح بطلانه وضلاله، فيكون نشره وتكثيره من أسهل الطرق لرفع إضراره فلا يكون الحفظ حينئذ حراما كما لا يخفى.
[1] أقول: تبعيض المعاملة والثمن بالنسبة إلى أجزاء شيء واحد نظير الكتاب مثلا مشكل. وإنما يحكم بالتبعيض في المعاملة الواقعة على شيئين كالشاة و الخنزير مثلا أو ما يشبه ذلك ويتكثر عرفا. وعلى هذا فإن فرض ترتب المفسدة على بعض الكتاب كانت النتيجة تابعة للأخس فيحكم على الكل بحرمة حفظه و بيعه، وإن فرض عدم ترتب المفسدة ولكن كان بعضه باطلا في نفسه وبعضه غير باطل صدق على الكتاب بلحاظ بعضه الحق المفيد أنه مال مشتمل على الفائدة فتصح المعاملة عليه فتدبر.
[1] أقول: تبعيض المعاملة والثمن بالنسبة إلى أجزاء شيء واحد نظير الكتاب مثلا مشكل. وإنما يحكم بالتبعيض في المعاملة الواقعة على شيئين كالشاة و الخنزير مثلا أو ما يشبه ذلك ويتكثر عرفا. وعلى هذا فإن فرض ترتب المفسدة على بعض الكتاب كانت النتيجة تابعة للأخس فيحكم على الكل بحرمة حفظه و بيعه، وإن فرض عدم ترتب المفسدة ولكن كان بعضه باطلا في نفسه وبعضه غير باطل صدق على الكتاب بلحاظ بعضه الحق المفيد أنه مال مشتمل على الفائدة فتصح المعاملة عليه فتدبر.