دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة ١٠٢
المحللة المقصودة فيه [1] مضافا إلى آيتي لهو الحديث وقول الزور، أما وجوب إتلافها فلا دليل عليه.
____________________
[1] أقول: مجرد بطلان مطالب الكتاب لا يوجب خروجه عن المالية عرفا ولا شرعا، إذ ربما ينتفع بها في التعليم والتربية كقصص كليلة ودمنة ونحو ذلك من كتب الأمثال والأشعار الأدبية، أو لتفريج الهموم وإيجاد النشاط الروحي ولا سيما في الصبيان والبسطاء، فهذه كلها منافع وفوائد عقلائية توجب الرغبة فيها و بذل المال بإزائها. وآية لهو الحديث أيضا لا تشملها، إذ المذموم فيها هو الاشتراء بداعي الإضلال، والمفروض في المقام عدم ترتب الضلال وعدم قصده. والمنهى عنه في آية قول الزور هو التقول بالقول الباطل وترتيب الأثر عليه فلا يشمل قراءة القصص الكاذبة لغرض عقلائي.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست