____________________
المقام عدم ثبوت الحرمة إلا مع العلم بترتب الضلال عليه أو احتمال معتد به. و لعل الأظهر ما ذكروه هناك بقرينة إطلاق الأمثلة المذكورة في الرواية من هياكل العبادة المخترعة والبرابط والمزامير وغيرها من الأمثلة المذكورة. بل عمومها المانع من دعوى انصرافها إلى ما يترتب عليه الحرام والفساد فعلا. " (1) أقول: يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بالفرق بين المقامين فإن البحث في السابق كان في البيع، وهو يتوقف على كون المبيع مالا بحسب العرف والشرع، و مالية الشيء تتوقف على اشتماله على المنافع المقصودة المحللة فإذا لم يكن كذلك لم يكن مالا، وإن لم يترتب عليه الفساد فعلا، وأما في المقام فالبحث في جواز الحفظ، وجوازه لا يتوقف على مالية الشيء المحفوظ. بل يكفي فيه عدم ترتب الفساد عليه خارجا، ولو فرض الشك في ذلك أيضا فالأصل يقتضي عدم ترتبه فيجوز حفظه. وأما ما ذكر المصنف من أن المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها فغرضه أن مع فرض ترتب المفسدة لا يكفي المصلحة الموهومة أو النادرة لجبرانها ورفع المنع، إذ مع عدم ترتب المفسدة خارجا لا نحتاج في الحكم بجواز الحفظ إلى وجود المصلحة.
نعم يمكن أن يقال في مثل هياكل العبادة وأمثالها، إنه يفهم من مذاق الشارع كون نفس وجودها مبغوضا للشارع وإن لم يترتب عليها الفساد خارجا فيجب إتلافها، وأما كتب الضلال فلا دليل على كونها من هذا القبيل، وإنما يحرم حفظها بلحاظ ما يترتب عليها من الفساد خارجا ويقصد بحفظها ذلك، اللهم إلا أن يقال:
إن ضرر كتب الضلال ليس بأقل من ضرر هياكل العبادة ونحوها فتدبر.
السابع من الأدلة: ما مر من مجمع الفائدة من أنها مشتملة على البدعة ويجب
نعم يمكن أن يقال في مثل هياكل العبادة وأمثالها، إنه يفهم من مذاق الشارع كون نفس وجودها مبغوضا للشارع وإن لم يترتب عليها الفساد خارجا فيجب إتلافها، وأما كتب الضلال فلا دليل على كونها من هذا القبيل، وإنما يحرم حفظها بلحاظ ما يترتب عليها من الفساد خارجا ويقصد بحفظها ذلك، اللهم إلا أن يقال:
إن ضرر كتب الضلال ليس بأقل من ضرر هياكل العبادة ونحوها فتدبر.
السابع من الأدلة: ما مر من مجمع الفائدة من أنها مشتملة على البدعة ويجب