وظاهر كلمات كثير ممن تقدم كون هذا الاعتقاد كفرا. [1] إلا أنه قال شيخنا المتقدم في القواعد بعد الوجهين الأولين: " وأما ما يقال من استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار وغيرها من العاديات - بمعنى أن الله - تعالى - أجرى عادته أنها إذا كانت على شكل مخصوص أو وضع مخصوص يفعل [تفعل - القواعد] ما ينسب إليها ويكون ربط المسببات بها كربط مسببات
الأدوية والأغذية بها مجازا باعتبار الربط العادي لا الربط العقلي الحقيقي [لا الفعل الحقيقي - القواعد] - فهذا لا يكفر معتقده لكنه مخطئ وإن كان أقل خطأ من الأول لأن وقوع هذه الآثار عندها ليس بدائم ولا أكثري. " (1) انتهى.
وغرضه من التعليل المذكور، الإشارة إلى عدم ثبوت الربط العادي لعدم ثبوته بالحس - كالحرارة الحاصلة بسبب النار والشمس وبرودة القمر - ولا بالعادة الدائمة ولا الغالبة لعدم العلم بتكرر الدفعات كثيرا حتى يحصل العلم أو
الظن.
ثم على تقديره فليس فيه دلالة على تأثير تلك الحركات في الحوادث فلعل الأمر بالعكس أو كلتاهما مستندتان إلى مؤثر ثالث فتكونان من المتلازمين في الوجود.
____________________
[1] حيث إنهم حكموا بكون القول بالتأثير كفرا ولو على نحو المدخلية.