____________________
تعرض للتأثير لا بنحو الاستقلال ولا بنحو المدخلية. ولكن المصنف ذكر في المقام الثالث - كما مر -: " الإخبار عن الحادثات والحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة فيها بالاستقلال أو بالمدخلية. "، ثم قال: " وهو المصطلح عليه بالتنجيم، فظاهر الفتاوى والنصوص حرمته مؤكدة. "، ثم ذكر النصوص المذكورة بعنوان الدليل. فكأنه " ره " هنا نسي ما ذكره هناك ومشى عليه.
أقول: وقد مر منا أن تعريف التنجيم - في كلامهما - بالإخبار لا يخلو من مسامحة، ولم يثبت لنا اصطلاح الفقهاء على ذلك. والظاهر من اللفظ نفس استخراج الأحكام وارتباط الحوادث الكونية بالأوضاع الفلكية. اللهم إلا أن يقال: إن نفس الاستخراج لا وجه لحرمته، بل هو بنفسه من مصاديق التدبر و التفكر في ملكوت السماء والأرض وهو أمر مرغوب فيه موجب لمعرفة الحق - تعالى - وقدرته وإنما المحرم ترتيب الأثر القطعي على ذلك إما بالإخبار أو بالاعتقاد، فهذا يصير قرينة على إرادة أحدهما فتدبر.
[1] لا يخفى أن الإسلام عبارة عن الشهادة بالتوحيد وبرسالة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و
أقول: وقد مر منا أن تعريف التنجيم - في كلامهما - بالإخبار لا يخلو من مسامحة، ولم يثبت لنا اصطلاح الفقهاء على ذلك. والظاهر من اللفظ نفس استخراج الأحكام وارتباط الحوادث الكونية بالأوضاع الفلكية. اللهم إلا أن يقال: إن نفس الاستخراج لا وجه لحرمته، بل هو بنفسه من مصاديق التدبر و التفكر في ملكوت السماء والأرض وهو أمر مرغوب فيه موجب لمعرفة الحق - تعالى - وقدرته وإنما المحرم ترتيب الأثر القطعي على ذلك إما بالإخبار أو بالاعتقاد، فهذا يصير قرينة على إرادة أحدهما فتدبر.
[1] لا يخفى أن الإسلام عبارة عن الشهادة بالتوحيد وبرسالة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و