كان قد رفع رأسه بعد شكه أو شك فيه قبل رفع رأسه ثم رفعه بطلت الصلاة والحق بهذا أربعة مواضع فقال ابن بابويه وسلار: من قعد في حال القيام أو قام في حال القعود فعليه سجدتا السهو وقال أبو الحسن علي بن بابويه في الرسالة: وإذا شككت فلم تدر أصليت ركعتين أم ثلاثا وذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم [وقال أيضا: وإن شككت فلم تدر أثلاثا صليت أم أربعا وذهب وهمك إلى الأربع فاسجد سجدتي السهو] (1) والأخبار المشار إليها:
سعد عن أيوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين فقال أصحابي: إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا: أما نحن فنعيد فقلت: لكنني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال: أنت كنت أصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري ما صلى (2) الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين؟ فقال: