حرا مسلما أو كافرا.
أما الزاني بغير المحرمات نسبا أو رضاعا، فإن كان محصنا - وهو الذي له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك يغدو إليه ويروح - ويكون عاقلا، جلد مائة، ثم رجم إن زنى ببالغة عاقلة، وإن كان بصغيرة أو مجنونة جلد خاصة، وكذا المرأة المحصنة ترجم بعد الحد، وإحصانها كإحصان الرجل.
ولو راجع المخالع لم يرجع حتى يطأ، وكذا العبد إذا أعتق، والمكاتب إذا تحرر، ولو زنت المحصنة بصغير حدت، ولو كان بمجنون رجمت، وإن كان غير محصن جلد مائة سوط وحلق رأسه وغرب عن البلد، وليس على المرأة والمملوك جز ولا تغريب.
فإن زنى بعد الحد ثانية تكرر الحد، وإن لم يحد كفى حد واحد، فإن زنى ثالثة بعد الحدين قتل، وقيل في الرابعة، وكذا المرأة.
أما المملوك فيجلد خمسين محصنا كان أو غيره، وكذا المملوكة، ويقتل في الثامنة أو التاسعة مع تكرار الحد في كل مرة.
مسائل:
الأولى: للحاكم إقامة الحد على أهل الذمة، ورفعه إلى أهل ملته ليقيموه عليه.
الثانية: لا يقام الحد على حامل حتى تضع، ويستغني الولد، ولا المريض ولا المستحاضة وترجمان، ولو اقتضت المصلحة تقديم حد المريض ضرب بضغث فيه مائة سوط دفعة.
ولا يقام في شدة الحر ولا البرد، ولا في أرض العدو، ولا على الملتجئ إلى الحرم، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد، ولو زنى في الحرم حد فيه.
الثالثة: لو اجتمع الجلد والرجم بدئ بالجلد، ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها، فإن فر أحدهما وقد ثبت بالبينة أعيد، وإن كان بالإقرار لم