مليارات من البشر إذا فرض القدرة عليهم، مع أن استقاءهم والنشاط الثقافي فيهم ربما يوجب تنبه كثير منهم تدريجا وانجذابهم يوما فيوما إلى الإسلام) (1).
أقول: لعل المراد من أهل الشرك في خبر أبي البختري، أهل الكتاب، مضافا إلى ضعف بعض رجاله كالسندي بن الربيع فإنه مجهول وثاقته. وحديث الغارات أيضا ضعيف لجهالة الحارث بن كعب وأبيه كليهما.
ويمكن أن يقال: إن حكمه عليه السلام بترك قتال الزنادقة في مصر، حكم ولائي، اقتضته مصلحة النظام الإسلامي في زمانه عليه السلام.
وبالجملة، يشكل مخالفة الاجماع واطلاقات كثيرة من الآيات والروايات، تمسكا بهذه الرواية التي كأنها قضية في واقعة.
بل قد عرفت أن بعض أخبار الباب - كصحيحة عبد الكريم - يكون كالنص في المسألة.
إلى هنا فرغنا عن بيان أدلة الأصحاب.
وأما العامة فقد عرفت أن كلماتهم متشتة جدا والمتحصل منها أن لهم في المسألة أقوالا تالية:
الأول: عدم قبول الجزية منهم مطلقا، وهو قول الشافعي وقول أحمد في إحدى الروايتين.
الثاني: قبولها منهم مطلقا وهو قول الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز.
الثالث: قبولها منهم ما عدا أهل الأوثان من العرب، وهو قول أبي يوسف والحسن وأبي حنيفة.
الرابع: قبولها من جميعهم إلا مشركي قريش، وهو المروي عن مالك.
والظاهر أنهم متفقون على عدم قبولها من أهل الردة من أهل الإسلام، وإن لم