كافة " وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده فيه " (1).
2 - عمومات الكتاب مثل قوله تعالى: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (2) وقوله سبحانه: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب (3) وقوله عز شأنه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله (4) وغير ذلك من الآيات.
3 - عموم قوله صلى الله عليه وآله: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله) (5).
وعن أبي حفص الكلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن الله عز وجل بعث رسوله بالإسلام إلى الناس عشر سنين، فأبوا أن يقبلوا حتى أمره بالقتال، فالخير في السيف وتحت السيف...) (6).
والكلبي وهو الحسين بن علوان، عامي لم يوثق.
وأصرح منه خبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام الوارد في الأسياف الخمسة (7). وقد تقدم حاصله في المبحث الثالث من الفصل الثاني.
فإن المستفاد من هذا الآيات والأخبار أن الكافر يدعى إلى الإسلام، فإن قبل تجرى عليه أحكام الإسلام، وإلا قتل. وعليه فيكون قبول الجزية على خلاف الأصل، لا نلتزم به إلا بدليل، والأدلة المخصصة لهذه العمومات - أعني آية الجزية والأخبار - موردها أهل الكتاب، ومن له شبهة الكتاب، وهو المجوسي، فغيرهم باق تحت العموم.
وتؤيد ما ذكرنا صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: