وقال في المغني: " وروى عنه - يعني أحمد - الحسن بن ثواب أنها تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب " (1).
وفيه أيضا: (في أهل الكتاب غير اليهود والنصارى، مثل أهل صحف إبراهيم وشيث وزبور داود، ومن تمسك بدين آدم وإدريس وجهان:
أحدهما: يقرون بالجزية، لأنهم من أهل الكتاب، فأشبهوا اليهود والنصارى، وقال أبو حنيفة: تقبل من جميع الكفار إلا العرب، لأنهم رهط النبي صلى الله عليه وآله فلا يقرون على غير دينه، وغيرهم يقر بالجزية، لأنه يقر بالاسترقاق، فأقروا بالجزية كالمجوس.
وعن مالك أنها تقبل من جميعهم، إلا مشركي قريش لأنهم ارتدوا، وعن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أنها تقبل من جميعهم وهو قول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لحديث بريدة، ولأنه كافر فيقر بالجزية كأهل الكتاب) (2).
وقال ابن الجهم: (تقبل الجزية من كل من دان بغير الإسلام، إلا ما أجمع عليه من كفار قريش) (3).
وفي المحلى لابن حزم وهو من علماء الظاهرية: (ولا يقبل من كافر إلا الإسلام، أو السيف، الرجال والنساء في ذلك سواء، حاشا أهل الكتاب خاصة " (4).
وفي تفسير ابن العربي: " والصحيح قبولها من كل أمة وفي كل حال عند الدعاء إليها والإجابة بها " (5).
إذا أشرفت على الأقوال وعبائر الفقهاء، فلنشرع في بيان أدلتهم ونقدها.
فأما الأصحاب، فاستدلوا على عدم قبول الجزية منهم بوجوه:
1 - دعوى الاجماع صريحا في الخلاف والغنية، وفي التذكرة: " عند علمائنا