والمزدقية والديصانية (1) عندي بالمجوسية أولى من الصابئين، لأنهم يذهبون في أصولهم إلى مذاهب تقارب المجوسية وتكاد تختلط بها) (2).
وصريح ابن زهرة أيضا الاجماع على ذلك، قال في الغنية: (ومن له كتاب، وهم اليهود والنصارى والمجوس، يكف عن قتالهم إذا بذلوا الجزية ودخلوا تحت شروطها، ولا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان سواء كانوا عجما أو عربا، ولا من الصابئين ولا من غيرهم، بدليل الاجماع المشار إليه) (3).
وفي (فقه القرآن) للراوندي: (لا تؤخذ الجزية عندنا إلا من اليهود والنصارى والمجوس، وأما غيرهم من الكفار على اختلاف مذاهبهم من عباد الأصنام والأوثان والصابئة وغيرهم، فلا يقبل منهم غير الإسلام أو القتل والسبي) (4).
نعم خالف ابن الجنيد أصحابنا بقوله: (إن الصابئين يؤخذ منهم الجزية لأنهم من أهل الكتاب، وإنما يخالفونهم في فروع المسائل، لا في الأصول) (5).
إذا تبين لك أن المسألة اختلافية موضوعا وحكما، فعلى المفتي تحقيق حالهم بالرجوع إلى علمائهم وكتبهم وغير ذلك، فإن ثبت أن الصابئين من أهل الكتاب أو أنهم ليسوا من أهل الكتاب، فلا إشكال.