بأجمعهم بأنهم عباد وثن، فإن اعترف بعضهم وأنكر الآخرون، انتقض عهد المعترف خاصة دون غيره ولا تقبل شهادتهم على الآخرين، فإن أسلم منهم اثنان عدلا ثم شهدا أنهم ليسوا أهل الذمة. انتقض العهد) (1).
وفي الجواهر بعد قول المصنف: (ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم وبذلوا الجزية لم يكلفوا البينة وأقروا): (لا أجد فيه خلافا) (2).
أقول: لم أجد في النصوص ما دل على ذلك ولعل وجهه بعد ما عرفت من تسالم الأصحاب عليه، ما ذكره الشهيد في المسالك بقوله:
(إنما لم يكلفوا البينة لأن الدين أمر قلبي وشعاراته الظاهرة ليست جزء منه فربما تعذر إقامة البينة ولقبول قولهم في دينهم الذين يدينون به) (3).
ويؤيد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله أمراء السرايا بقبول الجزية ممن يبذلها ( تكن بينة عادلة منهم تشهد على أنهم من أهلها ولم تكن في البين إلا دعواهم.
وأما العامة، فلم أجد في كلماتهم شيئا في المقام إلا ما ذكره الماوردي بقوله:
" ومن جهلت حاله، أخذت جزيته، ولم تؤكل ذبيحته ولم تنكح نساؤه " (5).