وفي " الغنية " لابن زهرة: " ومن له كتاب - وهم اليهود والنصارى والمجوس - يكف عن قتالهم، إذا بذلوا الجزية ودخلوا تحت شروطها، ولا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان سواء كانوا عجما أو عربا ولا من الصابئين ولا من غيرهم بدليل الاجماع المشار إليه) (1).
وفي السرائر: (ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب، وهم من عدا هؤلاء الثلاثة الأصناف، من عباد الأصنام والأوثان والكواكب وغيرهم، فلا يقرون على دينهم ببذل الجزية) (2).
وفي الشرائع: (تؤخذ ممن يقر على دينه، وهم اليهود والنصارى، ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس، ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام) (3).
وفي التذكرة: (من عدا اليهود والنصارى والمجوس، لا يقرون بالجزية، بل لا يقبل منهم إلا الإسلام وإن كان لهم كتاب كصحف إبراهيم وصحف آدم وإدريس وشيث وزبور داود، وهو أحد قولي الشافعي لأنها ليست كتبا منزلة، على ما قيل، بل هي وحي يوحى، ولأنها مشتملة على مواعظ لا على أحكام مشروعة والقول الثاني للشافعي يقرون بالجزية) (4).
وفي الجواهر: لا يقبل من غيرهم أي اليهود والنصارى والمجوس إلا الإسلام بلا خلاف أجده فيه، بل في الغنية وغيرها الاجماع عليه) (5).
فقد ظهر من هذه العبائر، إن الحكم اتفاقي بين الأصحاب.
نعم للشيخ كلام ربما يتوهم منه خلاف ذلك. قال في الخلاف:
(إذا صالح الإمام قوما من المشركين على أن يفتحوا الأرض ويقرهم فيها ويضرب على أرضهم خراجا بدلا عن الجزية، كان ذلك جائزا على حسب ما يعلمه من المصلحة ويكون جزية " (6).