الكفار، إلا اليهود والنصارى والمجوس.
والقسم الآخر هم الذين تؤخذ منهم الجزية، وهم الأجناس الثلاثة الذين ذكرناهم) (1).
وفي (المهذب البارع) لابن البراج: (من يجب جهاده على ثلاثة أضرب:
أحدها ضرب لا يقبل منهم إلا الدخول في الإسلام حسب، فإن لم يجيبوا إلى الدخول، قتلوا وسبي ذراريهم وصار أموالهم غنيمة.
وثانيها ضرب لا يقبل منهم إلا الدخول في الإسلام أو أداء الجزية عن يد وهم صاغرون والقيام بشرائط الذمة...
وثالثها على ضربين: أحدهما له فئة يرجع إليها والآخر لا فئة له. والذي له فئة يرجع إليها يجاز على جريحهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم ويغنم أموالهم التي يحويها العسكر فقط. ولا يجوز سبي ذراريهم ولا أخذ شئ من أموالهم التي يحويها العسكر، والذي له فئة له لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يسبى ذراريهم بل يغنم أموالهم التي في العسكر دون غيرها.
والضرب الأول - من القسمة المتقدمة - هم جميع من خالف الإسلام، وليس لهم كتاب ولا شبهة كتاب، كعباد الأوثان والكواكب، ومن جرى مجراهم.
والضرب الثاني هم اليهود والنصارى والمجوس.
والضرب الثالث، الذي هو على ضربين هو جميع من انتمى إلى الإسلام من البغاة وهم الذين يبغون على الإمام العادل وينكثون بيعته ويفعلون ذلك مع نصبه الإمام للنظر في أمور المسلمين، ويجري مجرى أصحاب الجمل وصفين) (2).
وفي " الوسيلة " لابن حمزة: (الكفار ضربان: فضرب يجوز اقراره على دينه وهم اليهود والنصارى والمجوس... والضرب الآخر لا يجوز اقراره على دينه وهو من عدا هؤلاء من الكفار ولا يقبل منهم غير الإسلام " (3).