قتالهم إذا بذلوا الجزية ودخلوا تحت شروطها) (1).
وفي المنتهى: (وتعقد الجزية لكل كتابي بالغ عاقل، ونعني بالكتاب، من له كتاب حقيقة، وهم اليهود والنصارى، ومن له شبهة كتاب، وهم المجوس، فتؤخذ الجزية من هؤلاء الأصناف الثلاثة بلا خلاف بين علماء الإسلام في ذلك في قديم الوقت وحديثه، فإن الصحابة أجمعوا على ذلك، وعمل به الفقهاء القدماء، ومن بعدهم إلى زمننا هذا من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم من أهل الأصقاع في جميع الأزمان) (2).
وقال صاحب الجواهر بعد عبارة المصنف - تؤخذ الجزية ممن يقر على دينه وهم اليهود والنصارى ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس -: (بلا خلاف أجده فيه) (3).
وقال الماوردي: (وتؤخذ الجزية ممن له كتاب أو شبهة كتاب... وأما من له شبهة كتاب، فهم المجوس، يجرون مجرى أهل الكتاب في أخذ الجزية، وإن حرم أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم) (4).
وفي المغني لابن قدامة: (إن الذين تقبل منهم الجزية صنفان: أهل كتاب ومن له شبهة كتاب - ومراده من الصنف الأخير، المجوس -) (5).
وفيه أيضا: (إن أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس، ثابت بالاجماع، لا نعلم في هذا خلافا) (6).
وقال ابن القيم الجوزية: (أجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس، وكان عمر بن الخطاب قد توقف في أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذها من مجوس هجر " (7).