ولقد أجاد بعض المحققين حيث قال: (إن الهيئات المذكورة في كلماتهم لا تناسب ثقافة الإسلام، وما نعرفه من سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الهداة عليهم السلام ويشبه أن تكون متخذة من سيرة الأمويين وعمالهم، حيث كانوا يعاملون غير العرب بل من لم يكن من قومهم، معاملة خشنة، والاسلام برئ من هذه الأعمال الخشنة ومن المميزات الطائفية والعنصرية) (1).
ومن الثاني، ما يأمرنا بعفوهم، والرفق بهم عند جباية الجزية، وقد ذكرنا بعضا من ذلك وتأتي جملة أخرى منها في الفصل السابع.
ولعمري أن ما ذكره أمثال ابن مفتاح من الهيئات خال عن أي شاهد ودليل.
فأما صغارهم، فيحتمل أن يكون المراد منه، التزام الجزية على ما يحكم به الإمام، من غير أن تكون مقدرة، والتزام أحكامنا عليهم، وهو مختار شيخ الطائفة قدس سره (2).
ويؤيده، بل يدل عليه في الجملة صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام: أن الله عز وجل يقول: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فللإمام أن يأخذهم بما لا يطيقون حتى يسلموا، وإلا فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه، فيألم لذلك فيسلم (3).
قال الشيخ في الخلاف: (الصغار المذكور في آية الجزية هو التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدرة، والتزام أحكامنا عليهم. - إلى أن قال: - دليلنا اجماع الفرقة على أن الصغار هو أن لا يقدر الجزية فيوطن نفسه عليها، بل تكون بحسب ما يراه الإمام مما يكون معه صاغرا) (4).
وفي الجواهر: (أن المشهور في تعريفه، التزام الجزية بما يراه الإمام عليه السلام من