أقول: يمكن استفادة الحكم أولا من الكتاب، من قوله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شئ قدير (1).
حيث عدوا في الآية مع سائر أرباب النحل السماوية في قبال الذين أشركوا، وإذا ثبت كونهم أهل الكتاب، نحكم بقبولها منهم بمقتضى آية الجزية، التي علق الحكم فيها على عنوان (الذين أوتوا الكتاب) فتأمل.
وثانيا من غير واحد من أخبار الخاصة والعامة.
منها: ما رواه الكليني بإسناده عن أبي يحيى، عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال: نعم، أما بلغك كتاب رسول الله إن أهل مكة: أسلموا وإلا نابذتكم بحرب، فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان، فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. فكتبوا إليه - يريدون بذلك تكذيبه -: زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، ثم أخذت الجزية من مجوس هجر، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله ا ألف جلد ثور (2).
ومنها: ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي يحيى الواسطي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس، فقال: كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور، وكان يقال له (جاماست) (3).
ومنها: ما رواه الصدوق. قال: (المجوس تؤخذ منهم الجزية، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وكان لهم نبي اسمه " داماست " فقتلوه، وكتاب