أهل العلم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم) (1).
ثم إن الحكم - جواز أخذ الجزية من اليهود والنصارى حسب عقد الذمة - وإن كان اجماعيا عند فقهاء الإسلام، كما عرفت، إلا أن جواز أخذ مال الغير لما كان خلاف الأصل، ومشروعيته يحتاج إلى دليل. فنقول:
يدل عليه قبل الاجماع قوله سبحانه:
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (2).
فقد عرفت عند تفسير الآية أن المنساق والقدر المتيقن من قوله عز شأنه الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى، ويدل عليه أيضا غير واحد من الروايات.
منها: حديث حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام: قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا (3)، نزلت هذه الآية في أهل الذمة، ثم نسخها قوله عز وجل:
(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله) الآية فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية ومالهم فئ وذراريهم سبى وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم، حرم علينا سبيهم، وحرمت أموالهم. الحديث (4).
ومنها: ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا، ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا