وقال المحقق في الشرائع: (تؤخذ ممن يقر على دينه وهم اليهود والنصارى ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس....) (1).
وقال ابن إدريس: (الكفار على ثلاثة أضرب: أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى فهؤلاء يجوز اقرارهم على دينهم ببذل الجزية...) (2).
وقال الماوردي: (وتؤخذ الجزية ممن له كتاب أو شبهة كتاب، أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى، وكتابهم التوراة والإنجيل...) (3).
وقال ابن حزم - من علماء الظاهرية -: (ولا يقبل من كافر إلا الإسلام، أو السيف، الرجال والنساء في ذلك سواء، حاشا أهل الكتاب خاصة، وهم اليهود والنصارى والمجوس فقط، فإنهم إن أعطوا الجزية أقروا على ذلك) (4).
أقول: يأتي في محله أن المشهور بين فقهاء الفريقين عدم الجزية على النساء، والقول بالجواز شاذ، لا يعتني به.
وقال في المغني: (إن الذين تقبل منهم الجزية صنفان:
أهل كتاب ومن له شبهة كتاب، فأهل الكتاب: اليهود والنصارى ومن دان بدينهم، كالسامرة يدينون بالتوراة، ويعملون بشريعة موسى عليه السلام، وإنما خالفوهم في فروع دينهم، وفرق النصارى من اليعقوبية والنسطورية والملكية والفرنجة، والروم والأرمن، وغيرهم ممن دان بالإنجيل، وانتسب إلى عيسى عليه السلام والعمل بشريعته، فكلهم من أهل الإنجيل، ومن عدا هؤلاء من الكفار، فليس من أهل الكتاب) (5).
وقال أيضا: (إن أخذ الجزية من أهل الكتاب، والمجوس ثابت بالاجماع، لا نعلم في هذا خلافا، فإن الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعوا على ذلك، وعمل به الخلفاء الراشدون ومن بعدهم إلى زمننا هذا، من غير نكير ولا مخالف، وبه يقول