وفي موطأ مالك: (ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شئ من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم، مضت بذلك السنة " (1).
وفي الأحكام السلطانية للماوردي: (فإن لم يشترط عليهم الضيافة ومضاعفة الصدقة، فلا صدقة عليهم في زرع ولا ثمر، ولا يلزمهم إضافة سائل ولا سابل) (2).
أقول: وما يمكن أن يكون مستندهم أمور:
1 - ما في سنن البيهقي بسنده عن العرباض بن سارية السلمي، قال: نزلنا مع النبي صلى الله عليه وآله خيبر، ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلا ما ردا منكرا، فأقبل إلى النبي فقال: يا محمد، ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمارنا وتضربوا نساءنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وآله وقال: (يا عوف، اركب فرسك ثم ناد: إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، وإن اجتمعوا للصلاة).
قال: فاجتمعوا ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وآله ثم قام فقال:
(أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله - عز وجل - لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟
ألا وأني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، وأن الله - عز وجل - لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم) (3).
2 - وفيه أيضا بسنده عن رجل من جهينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنكم لعلكم تقاتلون قوما وتظهرون عليهم فيفادونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم وتصالحوهم على صلح، فلا تصيبوا منهم فوق ذلك، فإنه لا يحل لكم) (4).
3 - وفيه أيضا بسنده، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ألا من ظلم معاهدا وانتقصه