قرب الإسناد أكثر من أمره صلى الله عليه وآله بالنزول ثلاثة أيام، وهو لا يثبت المطلوب.
ولعله لما ذكرنا قال في الجواهر:
(والأقرب عندي جواز الزيادة على ذلك مع الشرط والتراضي) (1).
وظاهره عدم اعتبار التراضي إلى ثلاثة أيام واعتباره في الزيادة، وهذا هو الأقرب نظرا إلى بعض الأخبار المذكورة.
وأما شرائط الضيافة فالمذكور في عبائر الأصحاب والعامة التي نقلنا جملة منها أن لها شرطين:
الأول: أن يكون قدرها زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية. وقد عرفت ما فيه.
الثاني: أن تكون معلومة المقدار في عدد الأيام وعدد المارة بهم من الرجال والفرسان - وفي زماننا هذا عدد السيارات التي يستعمله المسلمون في الحرب أو غيره -، وقدر القوت من الخبز والأدام وقدر علف الدواب - وفي عصرنا هذا ما يستعمل لوقود السيارات كالبنزين - وغير ذلك مما يرتفع به الجهالة.
ووجه هذا الشرط - كما عرفت من عبارة الشيخ - عدم صحة العقد على المجهول، وهو يبتني على اعتبار المعلومية في كل عقد حتى عقد الذمة وهو محل تأمل.
ومن هنا قال في الجواهر: (لا يبعد الاكتفاء بما تقتضيه العادة في المقدار والجنس والوصف وغيرهما) (2).
ثم إن الحكم هل يختص بعساكر المسلمين فقط، أو يعم مطلق المارة منهم؟
صريح كثير من العبائر هو الثاني. قال الشيخ: