لا تؤخذ إلا من مسلم " (1).
وفي النهاية: (كل أرض صالح أهلها عليها، وهي أرض الجزية، يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من النصف أو الثلث أو الربع، وليس عليهم غير ذلك) (2).
وقال العلامة: " مع أداء الجزية لا يؤخذ سواها سواء أتجر في بلاد الإسلام أو لم يتجروا) (3).
أقول: ويدل على ذلك غير واحد من الأخبار:
1 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال: لا. (4) 2 - وفي الوسائل عن المفيد في المقنعة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شئ بعدها. (5) 3 - صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قوله:
(وليس للإمام أكثر من الجزية، إن شاء فعلى أموالهم، وليس على رؤوسهم شئ الحديث) (6).
4 - وفي المستدرك: (عنه صلى الله عليه وآله أنه نهى عن التعدي على المعاهدين) (7).
هذه كلمات الأصحاب وما يمكن أن يكون مستندهم.
وإليك كلمات عدة من العامة وأدلتهم:
قال أبو عبيد: (ليس على أهل الذمة صدقة في أموالهم، وليس عليهم إلا الجزية " (8).