3 - الأخبار منها: ما رواه في التهذيب بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال " سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأرضين، وقال:
إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية وإنما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقات لأهلها الذين سمى الله في كتابه ليس لهم في الجزية شئ، ثم قال:
ما أوسع العدل إن الناس يتسعون إذا عدل فيهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها بإذن الله) (1).
وهكذا ورد في الفقيه، ولكن فيه (عطاء المجاهدين) و (يستغنون) بدل " يتسعون " (2) ومنها: ما في المستدرك عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: (الجزية عطاء المجاهدين والصدقة لأهلها الذين سماهم الله - تعالى - في كتابه ليس من الجزية) (3).
ومنها: ما رواه في الوسائل عن الكليني بسند فيه سهل بن زياد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، وإنما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقة لأهلها الذين سمى الله في كتابه، فليس لهم من الجزية شئ الحديث) (4).
وهذه الأخبار صريحة في اختصاص الجزية بالمدافعين والمجاهدين في العساكر. ونحن لا نقول: مصرف الجزية مصرف الغنيمة حتى يقال: الغنيمة لا تختص بالمقاتلين لأنها تكون تحت اختيار الإمام، فله أن يصرفها فيما يراه