أسلم سقطت ولم يذكروا الموت، والذي يقتضيه المذهب أنه إذا مات لا تسقط عنه لأن الحق واجب عليه يؤخذ من تركته " (1).
وفي الغنية: (وإذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحول الحول، سقطت عنه بالإسلام، بدليل الاجماع المشار إليه، ويعارض المخالف بقوله: الإسلام يجب ما قبله، وبقوله: لا جزية على مسلم) (2).
وفي الشرائع: (وإذا أسلم قبل الحول، أو بعده قبل الأداء، سقطت الجزية على الأظهر) (3).
وفي التحرير: (لو أسلم الذمي قبل أدائها، فإن كان قبل الحول، سقطت ولا يؤخذ منه القسط، وإن كان بعده فقولان: أحدهما السقوط، والثاني عدمه، والأول أقوى، ولا فرق بين أن يسلم ليسقط عنه الجزية أو يسلم لا لذلك) (4).
أقول: مستند الأصحاب هنا هو ما عرفت في الصورة الأولى بلا تفاوت.
ثم إن مقتضى عبارة الشرائع والتحرير أن الحكم بالسقوط بعد الحول، يختص بما إذا أسلم قبل الأداء. وهذا هو الصحيح لعدم موجب لرد الجزية إليه بعد دفعها.
وأما العامة فلهم في هذه الصورة قولان، ذهب مالك والثوري وأبو عبيد إلى السقوط أخذا بما عرفت في الصورة السابقة من الوجوه، وذهب الشافعي وأبو ثور وابن المنذر إلى عدمه (5).
قائلا بأن الجزية دين يستحقه صاحبه، واستحق المطالبة به في حال الكفر، فلم يسقط بالإسلام كالخراج وسائر الديون.
وأنت خبير بأن هذا لو كان صحيحا، لزم عدم السقوط في الصورة الأولى أيضا مع أنهم - غير الشافعي - ذهبوا فيها إلى السقوط.
قال أبو يوسف: " ولا يؤخذ من مسلم جزية رأسه إلا أن يكون أسلم بعد