الأعمى لهما " (1).
ومن الأصحاب من تردد في المسألة، قال المحقق:
" وهل تسقط عن الهم؟ قيل: نعم، وهو المروي، وقيل: لا " (2).
وقال الشهيد: (وفصل بعضهم بأنه إذا كان - الهم ومثله الأعمى والراهب - ذا رأي وقتال، أخذت منه، وإلا فلا، والأقوى الوجوب مطلقا) (3).
أقول: ويستفاد هذا التفصيل من كلام الشيخ أيضا في المبسوط، قال:
(والشيخ الفاني والزمن وأهل الصوامع والرهبان الذين لا قتال فيهم ولا رأي لهم تؤخذ منهم الجزية) (4).
وفي الجواهر عن الإسكافي والنافع والقواعد السقوط عن الشيخ الفاني (5).
وأما العامة فهم اختلفوا على قولين، قال أبو يوسف: (ولا تؤخذ الجزية... من أعمى لا حرفة له، ولا عمل... ولا من مقعد).
وقال:
(ولا تؤخذ الجزية من الشيخ الكبير الذي لا يستطيع العمل ولا شئ له) (6).
وفي المغني لابن قدامة بعد قول الخرقي - ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى - ما حاصله:
(هؤلاء الثلاثة ومن في معناهم، ممن به داء لا يستطيع معه القتال، ولا يرجى برؤه، لا جزية عليهم، وهو قول أصحاب الرأي.
وقال الشافعي في أحد قوليه: عليهم الجزية " (7).