اما المسألة الأولى فبامكاننا تفسيرها على أساس امرين:
الأول: ان عملية تبادل السندات وتعاطيها تقوم على أساس عقد القرض، فان الجهة المصدرة للسند التي تصدره بقيمة اسمية محددة - نفرضها مائة دولار وتبيعه مؤجلة إلى ستة أشهر مثلا 95 دولارا نقدا - تمارس في الحقيقة عملية الاقتراض، اي انها تقترض 95 دولارا نقدا بمائة دولار مؤجلة، وتدفع إلى المقرض السند على أساس انه وثيقة دين، وفي نهاية المدة تعتبر ما دفعته من الزيادة (خمسة دولارات) فائدة ربوية على القرض.
وعلى هذا فلا يجوز تداول السندات لأنه في الواقع تداول قرض ربوي.
الثاني: ان هذه العملية تقوم على أساس عقد البيع و الشراء بتأجيل المثمن إلى وقت معين، وذلك لان الجهة المصدرة للسند في المثال تقوم ببيع مائة دولار مؤجلة إلى ستة اشهر بخمسة وتسعين دولارا نقدا، والمعتبر في البيع ان يكون الثمن والمثمن مختلفين، والفرض انهما مختلفان في المقام؛ فان الثمن عين خارجية والمثمن امر كلي في الذمة، وهذا المقدار من المغايرة يكفي في صدق البيع.