كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٩٧
الصلاة، لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس. (1) فتدل بإطلاقها على لزوم تحيض ذات العادة وغيرها كانت الرؤية بعد أيام العادة أو قبلها بقليل أو كثير. و إطلاقها وإن يقتضي شمول الصفرة أيضا على إشكال ناش من احتمال كون الدم مقابل الصفرة كما في بعض الروايات كصحيحة ابن الحجاج الآتية لكنه متقيد بما يأتي. وتوهم كون تلك الصحيحة واردة مورد التقية لتقرير الإمام ترك الصلاة ثلاثين يوما، و هو موافق لمذهب العامة القائلين بأن أكثر النفاس أربعون أو ستون يوما، مدفوع بأن قوله " إن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس " ردع لتركها الصلاة، ضرورة أن أيام النفاس ليست عين أيام الطهر، فمعنى مضي أيام الطهر مع أيام النفاس هو أن الثلاثين ليس جميعها أيام النفاس، بل بعضها أيام النفاس وبعضها أيام الطهر وإن استمر بها الدم، فبين الحكم الواقعي بنحو لا يتنبه له الغالب.
وتدل على المطلوب أيضا صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر، ثم طهرت وصلت، ثم رأت دما أو صفرة. قال: إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة. (2) وفي رواية الشيخ: وإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل و لتصل. وإنما تدل على المطلوب مفهوما على رواية الكليني، ومنطوقا على رواية الشيخ، وقوله " فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها " محمول على مقدار أيام قرئها، أو أيام إمكان قرئها. ولا يمكن إبقاؤه على ظاهره، للزوم كون الصفرة في، أيام القرء محكومة بعدم الحيضية بقرينة المقابلة وهو مقطوع البطلان، والتفكيك بين الفقرتين بعيد جدا.
نعم هنا روايات ربما يتوهم دلالتها على عدم التحيض، كمرسلة يونس القصيرة " قال: وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكل

(1) الوسائل: أبواب النفاس، ب 5، ح 1.
(2) الوسائل: أبواب النفاس، ب 5، ح 2.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319