كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٦٨
ظاهرا وإن لم يبعد التزام صاحب الحدائق بهما. ولا يبعد دعوى كون المثال للتوضيح لا لبيان مطلب مستقل ولو لما ذكرنا من عدم القائل بهما، فيتعين الاحتمال الأول، ومعه يكون الصدر رافعا لاجمال الذيل، فإن قوله (من يوم طهرت) في الجملة الأولى التي استند إليها يمكن أن يكون متعلقا ب‍ " لم يتم " وأن يكون متعلقا بعشرة أيام، ولا ترجيح لأحدهما ابتداء، لكن مع ملاحظة الصدر الصريح في كون مبدأ الحساب هو أول رؤية الدم يرتفع هذا الاجمال ويتعين تعلقه بقوله " لم يتم " ويكون المعنى:
إذا رأت الدم مع عدم تمام العشرة المتقدمة التي مبدأها من رؤية الدم.. فتكون أيام الطهر متممة للعشرة لا مبدأها، وبعبارة أخرى: إذا لم يأت عليها من الطهر متمم للعشرة ورأت الدم يكون حيضا، فصارت هذه الجملة مطابقة للجملة السابقة وللشهرة بل الاجماع. هذا مع الغض عما قال الشيخ الأعظم إن في نسخة مصححة مقروءة على الشيخ الحر بدل طهرت (طمثت) ومما ذكرنا يظهر حال الجملة الثانية مع إجمالها واضطرابها، فإن المراد منها بعد ضم الصدر إليها أنه إن رأت من أول ما رأت الثاني الذي رأته متمما للعشرة المتقدمة التي مبدأها من رؤية الدم الأول... فتكون رؤية الدم في العشرة التي مبدأها مصرح به في الصدر، فتكون هذه الجملة أيضا مطابقة للصدر والقول المشهور، وإلا فلو أريد من قوله " تمام العشرة " العشرة التامة من رؤية الدم الثاني تكون هذه الجملة لغوا محضا، فإن رؤية العشرة التامة من مبدأ الدم الثاني لا دخل لها في الحكم المترتب عليه أصلا، ولا في مدعى صاحب الحدائق رأسا، فإن الحكم إنما يكون على الدم المتجاوز عن عشرة أيام بعد حساب الدمين مجتمعا، فمع رؤية خمسة أيام كما هي مفروضة الرواية إن طهرت يوما مثلا ورأت ستة أيام يكون اليوم السادس منها استحاضة على قول صاحب الحدائق، ولا دخل لرؤية العشرة الكاملة لترتب هذا الحكم عليه. هذا كله مع الغض عما تقدم في المسألة السابقة. والانصاف أن هذه المرسلة مع هذه التكلفات في توجيهها وتأويلها والاجمالات الكثيرة فيها لا يمكن الاتكال عليها لاثبات حكم شرعي.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319