ظاهرا وإن لم يبعد التزام صاحب الحدائق بهما. ولا يبعد دعوى كون المثال للتوضيح لا لبيان مطلب مستقل ولو لما ذكرنا من عدم القائل بهما، فيتعين الاحتمال الأول، ومعه يكون الصدر رافعا لاجمال الذيل، فإن قوله (من يوم طهرت) في الجملة الأولى التي استند إليها يمكن أن يكون متعلقا ب " لم يتم " وأن يكون متعلقا بعشرة أيام، ولا ترجيح لأحدهما ابتداء، لكن مع ملاحظة الصدر الصريح في كون مبدأ الحساب هو أول رؤية الدم يرتفع هذا الاجمال ويتعين تعلقه بقوله " لم يتم " ويكون المعنى:
إذا رأت الدم مع عدم تمام العشرة المتقدمة التي مبدأها من رؤية الدم.. فتكون أيام الطهر متممة للعشرة لا مبدأها، وبعبارة أخرى: إذا لم يأت عليها من الطهر متمم للعشرة ورأت الدم يكون حيضا، فصارت هذه الجملة مطابقة للجملة السابقة وللشهرة بل الاجماع. هذا مع الغض عما قال الشيخ الأعظم إن في نسخة مصححة مقروءة على الشيخ الحر بدل طهرت (طمثت) ومما ذكرنا يظهر حال الجملة الثانية مع إجمالها واضطرابها، فإن المراد منها بعد ضم الصدر إليها أنه إن رأت من أول ما رأت الثاني الذي رأته متمما للعشرة المتقدمة التي مبدأها من رؤية الدم الأول... فتكون رؤية الدم في العشرة التي مبدأها مصرح به في الصدر، فتكون هذه الجملة أيضا مطابقة للصدر والقول المشهور، وإلا فلو أريد من قوله " تمام العشرة " العشرة التامة من رؤية الدم الثاني تكون هذه الجملة لغوا محضا، فإن رؤية العشرة التامة من مبدأ الدم الثاني لا دخل لها في الحكم المترتب عليه أصلا، ولا في مدعى صاحب الحدائق رأسا، فإن الحكم إنما يكون على الدم المتجاوز عن عشرة أيام بعد حساب الدمين مجتمعا، فمع رؤية خمسة أيام كما هي مفروضة الرواية إن طهرت يوما مثلا ورأت ستة أيام يكون اليوم السادس منها استحاضة على قول صاحب الحدائق، ولا دخل لرؤية العشرة الكاملة لترتب هذا الحكم عليه. هذا كله مع الغض عما تقدم في المسألة السابقة. والانصاف أن هذه المرسلة مع هذه التكلفات في توجيهها وتأويلها والاجمالات الكثيرة فيها لا يمكن الاتكال عليها لاثبات حكم شرعي.