كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٥٠
له أو لعدمه، فكون الدم أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة أو قبل البلوغ وبعد اليأس محكوم بعدم الحيضية ظاهرا، فلو علمت بحيضية ما خرج قبل البلوغ أو بعدا ليأس يجب عليها التحيض والعمل بالوظائف لكونها حائضا، وهي موضوع للأحكام؟
قد يقال بالأخير جمعا بين أدلة أحكام الحيض الظاهرة في كون الحكم لنفس مهية الدم وبين موثقة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال: إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغسل عند كل صلاة. وكذا موثقة سماعة الظاهرة في وجوب الجلوس إذا رأت الدم يومين، قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام، يختلف عليها، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء. قال فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها. (1) بدعوى أن الروايتين محمولتان على صورة عدم الشبهة والعلم بكون الدم حيضا، وسائر الروايات محمولة على صورة الشبهة.
وأنت خبير بأن ذلك مضافا إلى مخالفته للاجماع ليس من الجمع المقبول، فإن الظاهر من الروايتين صورة الاشتباه وعدم العلم، ولهذا أرجعها إلى الأمارة وكونه عبيطا أو صفرة. ودعوى كون الرواية بصدد رفع الاشتباه والتنبيه على عدم كون المورد من موارد الاشتباه لا لجعل الأمارة لدى الشبهة كما ترى. كما أن رواية سماعة لا تدل على ما ذكر إلا من حيث تقرير الإمام قعودها في الشهر يومين، وهو لا يقاوم الأدلة الناصة بأن أقل الحيض ثلاثة أيام، مع ما في ذيلها من أنه إذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها، من ظهوره في أكثر من يومين. وأما قوله " فلها أن تجلس وتدع الصلاة " فحكم ظاهري لمن رأت الدم، كما في رؤية الدم في أيام العادة. وإن أبيت عن جميع ذلك فلا بد من رد علمهما إلى قائلهما مع إعراض الأصحاب عنهما، فالاحتمال الأخير أضعف الاحتمالات.
ولا يبعد أن يكون أقربها ثانيها، لما مر من بعد كونها تحديدا للواقع،

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 14، ح 1.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319