كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٤٧
سنة على ما ذكروا، ومعنى علو السند قلة الوسائط، فقول النجاشي مربوط ظاهرا بابن عبدون وأنه لأجل لقائه القرشي كان عالي السند في رواياته في ذلك الزمان.
وكيف كان فمع الاشكال في السند - وإن كان الأرجح عندي قبول رواياته - يحتمل قريبا وقوع اشتباه في الرواية إما من الرواة أو من النساخ، لبعد كونها رواية أخرى مستقلة غير الصحيحة، وبعد الاشتباه في الصحيحة لتأيدها بالصحيحة الأولى ومرسلة البزنطي، بل ومرسلات ابن أبي عمير والصدوق والمفيد والشيخ. بل لا يبعد أن يكون الاشتباه من النساخ في النسخ الأولية من كتاب الشيخ، لأن الفتوى بهذه الرواية حدثت بعد زمان الشيخ في عصر المحقق والعلامة، ونقل عن مبسوطه: وتيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة، إلا أن تكون امرأة من قريش، فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة. ولم يشر إلى رواية ستين مع إشارته إلى المرسلة.
وكيف كان فلا يبقى مع ما ذكرنا وثوق بالرواية، وليست حجية الخبر الواحد تعبدية محضة، بل لأجل عدم ردع بناء العقلاء أو تنفيذه، ولا إشكال في أن العقلاء لا يعملون بمثل هذه الرواية ولا أقل من عدم إحراز بنائهم على العمل بمثلها، فلا إشكال في ضعف القول بالستين مطلقا. والأقوى هو التفصيل بين القرشية وغيرها، والبحث عن النبطية لا يجدي بعد عدم معروفية هذه الطائفة.
وأما القرشية فقد دلت على التفصيل بينها وبين غيرها مرسلة ابن أبي عمير (1) التي هي في حكم الصحيحة عندهم، حتى أن المجلسي - رحمه الله - وصف هذه المرسلة بالصحيحة في مرآته، ولا تقصر عنها مرسلة الصدوق، قال: قال الصادق عليه السلام المرأة إذا بلغت خمسين لم تر حمرة، إلا أن تكون امرأة من قريش، وهو حد المرأة التي تيأس من المحيض. (2) فإن هذا النحو من الارسال والنسبة إلى الصادق عليه السلام على نحو الجزم من مثل الصدوق لا يصح إلا مع علمه بصدور الرواية، ومعلوم من طريقته أن النسبة ليس من الاجتهاد. فهو إما اتكل على مرسلة ابن أبي عمير،

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 31، ح 2.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 31، ح 7.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319