أغلبها منقولة بطريق آخر صحيح أو موثق أو معتبر طابق النعل بالنعل، والوثوق و الاطمئنان الحاصل من ذلك أكثر من الوثوق الذي يحصل بتوثيق الشيخ أو النجاشي أو غيرهما.
وفي صحيحته الأخرى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث يتزوجن على كل حال - إلى أن قال: - والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. قال: قلت: وما حدها؟
قال إذا كان لها خمسون سنة. (1) وفي طريقها " سهل بن زياد الآدمي " وأمره سهل بعد اشتراكه في إتقان الرواية وكثرته مع " النيسابوري " بل هو أكثر رواية منه، وله قدم راسخ في جميع أبواب الفقه كما يتضح للمتتبع، مع قرائن كثيرة توجب الاطمئنان بوثاقته.
وفي مرسلة البزنطي عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة.
نعم، روى الشيخ بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج الرواية المتقدمة مع اختلاف يسير من التقديم والتأخير في العبارة، وفيها: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. (3) لكن في سندها تأمل، فإن في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن، علي بن محمد بن الزبير القرشي، ولم يرد فيه توثيق، وإنما قال النجاشي في ترجمة " أحمد بن عبد الواحد ": وكان قد لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير وكان علوا في الوقت. وقد جعل بعض المتأخرين كالمحقق الداماد الجملة الأخيرة وصفا له، ففهم منه التوثيق أو قريبا منه. مع أن قول النجاشي لا يبعد أن يكون مربوطا بأحمد بن عبدون، لأنه في مقام ترجمته لا ترجمة ابن الزبير. مع أن قوله " كان علوا في الوقت " يحتمل قريبا جريه على الاصطلاح من كونه علوا في السند من حيث كثرة عمره أو عمر واسطته، فإن ابن الزبير عمر مائة