كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٤٦
أغلبها منقولة بطريق آخر صحيح أو موثق أو معتبر طابق النعل بالنعل، والوثوق و الاطمئنان الحاصل من ذلك أكثر من الوثوق الذي يحصل بتوثيق الشيخ أو النجاشي أو غيرهما.
وفي صحيحته الأخرى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث يتزوجن على كل حال - إلى أن قال: - والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. قال: قلت: وما حدها؟
قال إذا كان لها خمسون سنة. (1) وفي طريقها " سهل بن زياد الآدمي " وأمره سهل بعد اشتراكه في إتقان الرواية وكثرته مع " النيسابوري " بل هو أكثر رواية منه، وله قدم راسخ في جميع أبواب الفقه كما يتضح للمتتبع، مع قرائن كثيرة توجب الاطمئنان بوثاقته.
وفي مرسلة البزنطي عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة.
نعم، روى الشيخ بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج الرواية المتقدمة مع اختلاف يسير من التقديم والتأخير في العبارة، وفيها: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. (3) لكن في سندها تأمل، فإن في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن، علي بن محمد بن الزبير القرشي، ولم يرد فيه توثيق، وإنما قال النجاشي في ترجمة " أحمد بن عبد الواحد ": وكان قد لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير وكان علوا في الوقت. وقد جعل بعض المتأخرين كالمحقق الداماد الجملة الأخيرة وصفا له، ففهم منه التوثيق أو قريبا منه. مع أن قول النجاشي لا يبعد أن يكون مربوطا بأحمد بن عبدون، لأنه في مقام ترجمته لا ترجمة ابن الزبير. مع أن قوله " كان علوا في الوقت " يحتمل قريبا جريه على الاصطلاح من كونه علوا في السند من حيث كثرة عمره أو عمر واسطته، فإن ابن الزبير عمر مائة

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 31، ح 6.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 31، ح 3.
(3) الوسائل: أبواب الحيض، ب 31، ح 8.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319