ومما استدل به لها ما دل على أن ما رأت قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة. (1) و روايته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة. ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله في أبواب العدد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها. قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال: إن كان الدم قبل عشرة أيام أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها (3).
دلت هذه الأخبار على أن الدم بمجرد رؤيته محكوم بالحيضية، لكن إذا كان قبل العشرة فهو من الأولى، وإذا كان بعدها فهو من الثانية، وأنت خبير بأن الظاهر من الروايات مفروغية كون الدم حيضا، وأن محل البحث كونه من الأولى أو الثانية. و بعبارة أخرى: إنها في مقام بيان أن أي دم من الحيضة الثانية، لا في مقام بيان أن كل ما رأته فهو من الحيض.
ومما يوضح ذلك قوله في رواية ابن مسلم " أقل ما يكون الحيض ثلاثة " فإن قوله " إذا رأت الدم... " عقيب ذلك يؤكد أن المراد منه هو دم الحيض، كما أن قوله في الرواية الأخيرة " فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها " كالصريح في تعجل دم الحيض فقوله " إن كان الدم قبل عشرة أيام - إلخ - " جوابا عن ذلك ظاهر في أن الكلام بعد فرض حيضية الدم. وتوهم عدم علمها بالحيضية لولا القاعدة مدفوع بأن النساء