كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٦
ومما استدل به لها ما دل على أن ما رأت قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة. (1) و روايته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة. ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله في أبواب العدد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها. قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال: إن كان الدم قبل عشرة أيام أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها (3).
دلت هذه الأخبار على أن الدم بمجرد رؤيته محكوم بالحيضية، لكن إذا كان قبل العشرة فهو من الأولى، وإذا كان بعدها فهو من الثانية، وأنت خبير بأن الظاهر من الروايات مفروغية كون الدم حيضا، وأن محل البحث كونه من الأولى أو الثانية. و بعبارة أخرى: إنها في مقام بيان أن أي دم من الحيضة الثانية، لا في مقام بيان أن كل ما رأته فهو من الحيض.
ومما يوضح ذلك قوله في رواية ابن مسلم " أقل ما يكون الحيض ثلاثة " فإن قوله " إذا رأت الدم... " عقيب ذلك يؤكد أن المراد منه هو دم الحيض، كما أن قوله في الرواية الأخيرة " فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها " كالصريح في تعجل دم الحيض فقوله " إن كان الدم قبل عشرة أيام - إلخ - " جوابا عن ذلك ظاهر في أن الكلام بعد فرض حيضية الدم. وتوهم عدم علمها بالحيضية لولا القاعدة مدفوع بأن النساء

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 11، ح 3.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 11، ح 5.
(3) الوسائل: أبواب العدد، ب 17، ح 1.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319