كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٤٠
فيجب أن يكون الدم فيه حيضا.
وعن المنتهى: كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة لم ينقطع عنها فهو حيض ما لم يعلم لعذرة أو قرح، ولا اعتبار باللون، وهو مذهب علمائنا أجمع ولا نعرف مخالفا، لأنه في زمان يمكن أن يكون حيضا فيكون حيضا.
وعن النهاية: كل دم يمكن أن يكون حيضا وينقطع على العشرة فإنه حيض، سواء اتفق لونه أو اختلف، قوي أو ضعف إجماعا. ثم استدل بأنه دم في زمان يمكن - الخ -.
وأنت خبير بأن شيئا من تلك الكلمات لا يدل على دعوى الاجماع على القاعدة ، بل يكون محل كلامهما هو المسألة الفرعية، وهي ما ترى المرأة بين الثلاثة إلى العشرة، فادعيا الاجماع على هذه المسألة الفرعية، وأضافا التمسك بالقاعدة من غير دعوى الاجماع عليها.
وتوهم كون موضوع كلام العلامة في النهاية قاعدة الامكان فاسد جدا، للزوم المصادرة والاستدلال على القاعدة بنفسها. فمن المحتمل بعيدا أن يكون مفروض كلامهما بعد مفروغية كون الثلاثة حيضا، ويكون مستندهما في حيضية الزائد إلى العشرة هو الاستصحاب، وذكر إمكان حيضية الدم لتنقيح موضوع الاستصحاب لا التمسك بالقاعدة، كما عن الذكرى أن ما بين الأقل والأكثر حيض مع إمكانه وإن اختلف لونه، لاستصحاب الحيض، ولخبر سماعة. ومعلوم أن التمسك بالاستصحاب بعد مفروغية كون الدم في الثلاثة حيضا.
ومما ذكرنا يتضح حال دعوى عدم الخلاف والاجماع والشهرة من المتأخرين والمقاربين لعصرنا، لعدم الوثوق بها في هذه المسألة التي مر حالها من ترامي الأدلة والاستدلالات فيها، وطريق الاحتياط واضح، وهو سبيل النجاة.
وأما الثالث أي بيان موردها ومقدار سعة نطاقها فهو تابع لمدرك القاعدة، فيختلف باختلافه، فإن كان مثل أصالة السلامة فيلاحظ بناء العقلاء في الاجراء و الاستناد، ولا إشكال في عدم مورد لجريانها إلا في ما شك موضوعا أن الدم الخارج
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319