فيجب أن يكون الدم فيه حيضا.
وعن المنتهى: كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة لم ينقطع عنها فهو حيض ما لم يعلم لعذرة أو قرح، ولا اعتبار باللون، وهو مذهب علمائنا أجمع ولا نعرف مخالفا، لأنه في زمان يمكن أن يكون حيضا فيكون حيضا.
وعن النهاية: كل دم يمكن أن يكون حيضا وينقطع على العشرة فإنه حيض، سواء اتفق لونه أو اختلف، قوي أو ضعف إجماعا. ثم استدل بأنه دم في زمان يمكن - الخ -.
وأنت خبير بأن شيئا من تلك الكلمات لا يدل على دعوى الاجماع على القاعدة ، بل يكون محل كلامهما هو المسألة الفرعية، وهي ما ترى المرأة بين الثلاثة إلى العشرة، فادعيا الاجماع على هذه المسألة الفرعية، وأضافا التمسك بالقاعدة من غير دعوى الاجماع عليها.
وتوهم كون موضوع كلام العلامة في النهاية قاعدة الامكان فاسد جدا، للزوم المصادرة والاستدلال على القاعدة بنفسها. فمن المحتمل بعيدا أن يكون مفروض كلامهما بعد مفروغية كون الثلاثة حيضا، ويكون مستندهما في حيضية الزائد إلى العشرة هو الاستصحاب، وذكر إمكان حيضية الدم لتنقيح موضوع الاستصحاب لا التمسك بالقاعدة، كما عن الذكرى أن ما بين الأقل والأكثر حيض مع إمكانه وإن اختلف لونه، لاستصحاب الحيض، ولخبر سماعة. ومعلوم أن التمسك بالاستصحاب بعد مفروغية كون الدم في الثلاثة حيضا.
ومما ذكرنا يتضح حال دعوى عدم الخلاف والاجماع والشهرة من المتأخرين والمقاربين لعصرنا، لعدم الوثوق بها في هذه المسألة التي مر حالها من ترامي الأدلة والاستدلالات فيها، وطريق الاحتياط واضح، وهو سبيل النجاة.
وأما الثالث أي بيان موردها ومقدار سعة نطاقها فهو تابع لمدرك القاعدة، فيختلف باختلافه، فإن كان مثل أصالة السلامة فيلاحظ بناء العقلاء في الاجراء و الاستناد، ولا إشكال في عدم مورد لجريانها إلا في ما شك موضوعا أن الدم الخارج