ذهب فعاد، ولا أقل من احتماله، ومعه لا يجوز التمسك به للقاعدة الثالث الاجماع، كما في الخلاف، وحكي عن المعتبر والمنتهى والنهاية و بعض من تأخر عنهما وفيه - مضافا إلى وهن دعوى الاجماع في مثل هذه المسألة التي كثرت الأخبار والقواعد فيها بحيث يمكن اتكال القوم عليها، فكيف يمكن حصول العلم أو الاطمئنان بوجود شئ آخر غير تلك الأدلة كان هو منشأ الاجماع؟ - أن في أصل الدعوى تأملا، وإشكالا، فلا بد من نقل عباراتهم حتى يتضح الحال.
قال في الخلاف: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر سواء كانت أيام العادة أو الأيام التي يمكن أن تكون حائضا فيها، وعلى هذا أكثر أصحاب الشافعي - إلى أن قال: - دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة وقد بينا أن إجماعها حجة، وأيضا روى محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت. ثم تمسك برواية أبي بصير. وقد نقل عن المبسوط تفسير قوله " والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض " بأيام الامكان، فكأن الشيخ فهم من قوله " أيامها " و " أيام الحيض " أيام الامكان، فحينئذ من الممكن مطابقة عبارات الأصحاب أو جملة منهم لهذا النص الذي استند إليه، وقد فهم الشيخ منها ما فهم، وأسند إليهم الحكم باجتهاده، فصارت المسألة بتخلل اجتهاده إجماعية.
وبالجملة بعد استظهار الشيخ أيام الامكان من " أيامها " في مثل رواية ابن مسلم لا يبقى وثوق بنقل إجماعه، لامكان استظهاره ذلك من عبائر الفقهاء أيضا، خصوصا مع دعواه أن الفقهاء كان بناؤهم على عدم التخطي عن النصوص بل عن عباراتها أيضا. هذا، مع أن في مطلق إجماعات الخلاف كلاما على نحو كلام الذي في إجماعات الغنية.
وعن المعتبر: وما تراه المرأة بين الثلاثة إلى العشرة حيض إذا انقطع، ولا عبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أو لعذرة، وهو إجماع، ولأنه زمان يمكن أن يكون حيضا