منها هو الدم الطبيعي المقذوف من الرحم السالم أو لا، وكان منشأ الشك فيها هو الشك في السلامة والانحراف، دون سائر الموارد من الشبهات الحكمية، أو الشك في تحقق ما يعتبره الشارع، أو الشبهة الحاصلة من تعارض الأمارات، أو عدم إمكان العلم بالأمارة الموجودة، أو عدم إمكان استعمال الأمارة، وغير ذلك من الشبهات المتقدمة.
وإن كان المستند هو الروايات فلا بد من ملاحظة مفاد المستند، وأشملها دلالة على الفرض هو روايات اجتماع الحمل والحيض وما دل على أن الوقت ربما يعجل بها، ورواية النفاس، وشئ منها لا يدل إلا على البناء على الحيض في الشبهة الموضوعية والشك في أن الدم الخارج حيض أو لا، فإن الظاهر من الروايات الواردة في الحمل أن الشبهة كانت في أن الحامل تقذف الحيض أو لا تقذف لكون الدم غذاء ولدها، فدلت الروايات على أن الغذاء قد يزيد عن الطفل فتقذفه الرحم. وأما سائر الشكوك كالشك في اعتبار الشارع أمرا في لزوم ترتب الآثار، أو الشك في تحقق ما اعتبره الشارع وأمثال ذلك فلا دلالة فيها بالبناء عليها بوجه. ومنه يظهر حال سائر الروايات.
وأما الاجماع فالقدر المتيقن منه الشبهة الموضوعية بعد إحراز ما له مدخل في الحكم بالحيضية كالبلوغ وعدم اليأس والاستمرار إلى ثلاثة أيام، بل مع الشبهة الحكمية في دخل شئ فيه كالشك في شرطية التوالي مثلا أو مانعية شئ يشكل التمسك بالقاعدة، لعدم ثبوت الاجماع في مثله أيضا على فرضه.
والانصاف أن القاعدة بنفسها غير ثابتة، وبعض الفروع التي ادعي الاجماع فيها لو ثبت قيامه عليها كالفرع المتقدم الذي سيأتي الكلام فيه نلتزم به لا لأجل القاعدة بل للاجماع في المسألة الفرعية.
ثم إن القاعدة على فرض تماميتها في كونها أصلا أو أمارة تابعة لمدركها، فإن كان المدرك لها هو أصالة السلامة وقلنا بأماريتها أو الظن الحاصل لأجل الغلبة فتكون أمارة، وإن كان المدرك لها الاجماع والأخبار فلا تكون إلا أصلا معولا عليه لدى الشبهة. ثم إن تقديمها على الاستصحاب بناء على أماريتها واضح أصلا و