كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٤١
منها هو الدم الطبيعي المقذوف من الرحم السالم أو لا، وكان منشأ الشك فيها هو الشك في السلامة والانحراف، دون سائر الموارد من الشبهات الحكمية، أو الشك في تحقق ما يعتبره الشارع، أو الشبهة الحاصلة من تعارض الأمارات، أو عدم إمكان العلم بالأمارة الموجودة، أو عدم إمكان استعمال الأمارة، وغير ذلك من الشبهات المتقدمة.
وإن كان المستند هو الروايات فلا بد من ملاحظة مفاد المستند، وأشملها دلالة على الفرض هو روايات اجتماع الحمل والحيض وما دل على أن الوقت ربما يعجل بها، ورواية النفاس، وشئ منها لا يدل إلا على البناء على الحيض في الشبهة الموضوعية والشك في أن الدم الخارج حيض أو لا، فإن الظاهر من الروايات الواردة في الحمل أن الشبهة كانت في أن الحامل تقذف الحيض أو لا تقذف لكون الدم غذاء ولدها، فدلت الروايات على أن الغذاء قد يزيد عن الطفل فتقذفه الرحم. وأما سائر الشكوك كالشك في اعتبار الشارع أمرا في لزوم ترتب الآثار، أو الشك في تحقق ما اعتبره الشارع وأمثال ذلك فلا دلالة فيها بالبناء عليها بوجه. ومنه يظهر حال سائر الروايات.
وأما الاجماع فالقدر المتيقن منه الشبهة الموضوعية بعد إحراز ما له مدخل في الحكم بالحيضية كالبلوغ وعدم اليأس والاستمرار إلى ثلاثة أيام، بل مع الشبهة الحكمية في دخل شئ فيه كالشك في شرطية التوالي مثلا أو مانعية شئ يشكل التمسك بالقاعدة، لعدم ثبوت الاجماع في مثله أيضا على فرضه.
والانصاف أن القاعدة بنفسها غير ثابتة، وبعض الفروع التي ادعي الاجماع فيها لو ثبت قيامه عليها كالفرع المتقدم الذي سيأتي الكلام فيه نلتزم به لا لأجل القاعدة بل للاجماع في المسألة الفرعية.
ثم إن القاعدة على فرض تماميتها في كونها أصلا أو أمارة تابعة لمدركها، فإن كان المدرك لها هو أصالة السلامة وقلنا بأماريتها أو الظن الحاصل لأجل الغلبة فتكون أمارة، وإن كان المدرك لها الاجماع والأخبار فلا تكون إلا أصلا معولا عليه لدى الشبهة. ثم إن تقديمها على الاستصحاب بناء على أماريتها واضح أصلا و
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319