كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٥
يكون المراد من التي طمثت هي المرأة التي كانت تحيض، ومن التي لم تطمث هي من لم تحض سواء كانت معصرا أو لا، فحينئذ يكون المراد من التي في أول ما طمثت بقرينة المقابلة هي التي طمثت فعلا وكان طمثها ذلك أول طمث لها، فلما افترعها غلب الدم وصار كثيرا لا أنه حدث الدم، وعليه فالصورة المذكورة تكون مسؤولا عنها بالخصوص. ومع الغض عنه يكون قوله " جارية طمثت " بإطلاقه شاملا لهذه الصورة، وقوله " غلب الدم " أعم من غلبة الدم حدوثا وغلبته بعد وجود أصله لو لم نقل بظهوره في الثاني. وكيف كان فلا يبعد استفادة جميع الصور من الرواية.
وأما صورة الشك في زوال العذرة وإن كانت خارجة منها لكن يفهم حكمها منها عرفا، فإن الظاهر كما مر أن التطوق أمارة لماهية دم العذرة من غير تأثير للعلم والشك فيه، فمع الشك في حصوله لو اختبرت فخرجت القطنة مطوقة يحكم بزوال البكارة كما يحكم بكون الدم من العذرة.
ثم بعد كون التطوق أمارة مطلقة في حال الدوران بينهما - وكذا الاستنقاع على الظاهر - فالظاهر وجوب الاختبار في جميع الصور حتى صورة الشك في زوال البكارة.
أما في غير هذه الصورة فظاهر بعد دخولها في مفاد الروايات، وأما في هذه الصورة فلأن الظاهر منها أنه مع إمكان تحصيل الأمارة على أحدهما يسقط الأصل، فإن صورة عدم المسبوقية بالحيض هي المتيقنة في شمول الروايات لها، ومع ذلك لم يعول عليها أبو الحسن عليه السلام مؤكدا بقوله " فلتتق الله " فيفهم منه أن الأصل في مثل ما يمكن تحصيل الأمارة الشرعية غير معول عليه. مع أن العرف لا يساعد على الرجوع إلى الأصل مع وجود الأمارة الحاكمة وإمكان الاطلاع عليها بالاختبار، تأمل. فوجوب الاختبار مطلقا أحوط، بل أوجه وأقوى.
ثم إن وجوبه ليس نفسيا ولا شرطيا، بل طريقي كوجوب العمل بخبر الواحد فإذا تركته وصلت فإن كانت حائضا تستحق العقوبة لأجل الصلاة في حال الحيض، و إن كانت طاهرة تصح صلاتها مع حصول قصد القربة.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319