كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٤
وفيه أن الحكم لما كان محل خلاف بين العامة وكان أبو حنيفة منكرا لاجتماع الحيض مع الحبل وردت هذه الروايات لرفع استبعاد اجتماعهما، ولهذا ترى في بعضها ذكر وجه خروج دم الحيض، كصحيحة سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، الحبلى ربما طمثت، قال: نعم، وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم، فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة. (1) فقوله " إن الحبلى ربما قذفت بالدم " إخبار عن الواقع لرفع الاستبعاد لا للتعبد بجعل الدم حيضا بمجرد الاحتمال، كما ترى أن ما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبلى، ترى الدم؟ قال: نعم، إنه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى. كالصريح في ما ذكرنا، فإن قوله " نعم " جواب سؤاله بأن الحبلى ترى الدم أو لا؟ وقوله " إنه ربما قذفت... " إخبار عن واقع محفوظ، و لا معنى للتعبد في هذا المقام.
ولا يخفى أن مضمون الروايات التي ذكر فيها هذه الجملة واحد، فقوله في صحيحة عبد الله المتقدمة " إن الحبلى ترى الدم، أتترك الصلاة؟ " مراده أنها ترى الدم المعهود مثل سائر النساء فهل عليه أن تترك الصلاة أو لا؟ ولهذا عرف " الدم " في الروايات باللام، كما ترى في صحيحة عبد الرحمان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر، هل تترك الصلاة؟
قال: تترك الصلاة إذا دام. (2) وفي صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر (3) - الحديث - أن السؤال عن ترك الصلاة بعد الفراغ عن كون الدم في أيام العادة أو بصفات الحيض لاحتمال أن لا يجتمع الحيض والحبل كما قال أبو حنيفة.

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 14.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 2.
(3) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 7.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319