كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٥
وكيف كان فالتأمل في الروايات يورث القطع بعدم كونها في مقام إفادة القاعدة بل يمكن أن يدعى أن في أخبار جواز اجتماع الحمل والحيض ما يشهد بعدم اعتبار قاعدة الامكان للارجاع إلى الصفات، ففي صحيحة أبي المغرا: إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صولتين، (1) وفي موثقة إسحاق: إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاة (2) وفي رواية محمد بن مسلم: إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي، وإن كان دما قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء. (3) فتحصل أن الاستدلال بهذه الروايات للقاعدة في غير محله.
ومنه يظهر حال ما دل على التحيض قبل وقت حيضها معللا بأنه ربما تعجل الوقت، وهو موثقة سماعة، قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، فقال:
إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة، فإنه ربما تعجل بها الوقت.
فإن الظاهر أن قوله " ربما تعجل بها الوقت " ليس بصدد بيان أن مجرد احتمال التعجل موضوع للحكم بالحيضية، بل بصدد أن الدم المعهود للنساء إذا جرى قبل العادة فهو من الحيض ويكون من تعجل الوقت، فإن العادة في النساء ليست مضبوطة بالدقة بحيث لا تتقدم يوما أو يومين، بل كثيرا ما يتعجل الوقت فيكون من العادة بل يمكن دعوى إشعارها أو دلالتها بعدم اعتبار قاعدة الامكان، فإنها لو كانت معتبرة وكان كل دم يمكن أن يكون حيضا محكوما بالحيضية لم يكن وجه لتخصيص الحكم بما يصدق عليه عرفا عنوان تعجل الوقت، وقد حدده في بعض الروايات بيوم أو يومين، فالتقييد بذلك لأجل أمارية العادة للحيض لكن لا بمعنى أنها منضبطة بحيث لا تتقدم قليلا أو لا تتأخر كذلك، وبالجملة لا يستفاد من مثل تلك الرواية قاعدة الامكان.

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 5.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 6. وفي نسخة الوسائل [عند كل صلاتين].
(3) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 16.
(4) الوسائل: أبواب الحيض، ب 15، ح 2.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319