كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٨
بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها، ثم لتغتسل ولتصل " فتدل على أن مرجعها الصفات لا قاعدة الامكان، والانصاف أنها على خلاف المطلوب أدل.
ومنها صحيحة يونس بن يعقوب أو موثقته، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة، تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة. (1) وقريب منها رواية أبي بصير، لكن التمسك بمثلهما لا يجوز، للزوم كون الحيض أكثر من عشرة أيام أو كون الطهر أقل منها، وكلاهما خلاف الواقع، فلا بد من طرحهما أو توجيههما، وقد وجههما الشيخ والمحقق بما لا بأس به. هذا، مع أن قوله " ترى الدم " في مقابل " ترى الطهر " أي ترى الحيض والدم المعهود، مضافا إلى أن الرواية في مقام بيان حكم آخر ولا يمكن أن يتمسك بها للمقام كما لا يخفى.
ومنها ما دل على أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم، ولا يخفى ما فيه بعد الرجوع إليها، كما لا يخفى ما في التمسك بقوله " والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض " كصحيحة ابن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت (2) إذ لا إشكال في أن الظاهر من الأيام خصوصا قوله " أيامها " هو أيام العادة دون أيام الامكان كما قيل.
ومنها صحيحة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ، قال: تترك الصلاة حتى تطهر. (3) فإن عود شئ أعم من الموصوف بصفات الحيض وغيره وفي زمان العادة وغيره.
وفيه أن ظاهر العود مجئ الطمث، مع أن الأخذ بإطلاق قوله " شئ " لا معنى له، فلا بد من تقدير، والظاهر أن التقدير: عاد إليها شئ من الطمث، فإنه

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 6، ح 2.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 4، ح 1.
(3) الوسائل: أبواب الحيض، ب 32، ح 1.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319