بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها، ثم لتغتسل ولتصل " فتدل على أن مرجعها الصفات لا قاعدة الامكان، والانصاف أنها على خلاف المطلوب أدل.
ومنها صحيحة يونس بن يعقوب أو موثقته، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة، تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة. (1) وقريب منها رواية أبي بصير، لكن التمسك بمثلهما لا يجوز، للزوم كون الحيض أكثر من عشرة أيام أو كون الطهر أقل منها، وكلاهما خلاف الواقع، فلا بد من طرحهما أو توجيههما، وقد وجههما الشيخ والمحقق بما لا بأس به. هذا، مع أن قوله " ترى الدم " في مقابل " ترى الطهر " أي ترى الحيض والدم المعهود، مضافا إلى أن الرواية في مقام بيان حكم آخر ولا يمكن أن يتمسك بها للمقام كما لا يخفى.
ومنها ما دل على أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم، ولا يخفى ما فيه بعد الرجوع إليها، كما لا يخفى ما في التمسك بقوله " والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض " كصحيحة ابن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت (2) إذ لا إشكال في أن الظاهر من الأيام خصوصا قوله " أيامها " هو أيام العادة دون أيام الامكان كما قيل.
ومنها صحيحة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ، قال: تترك الصلاة حتى تطهر. (3) فإن عود شئ أعم من الموصوف بصفات الحيض وغيره وفي زمان العادة وغيره.
وفيه أن ظاهر العود مجئ الطمث، مع أن الأخذ بإطلاق قوله " شئ " لا معنى له، فلا بد من تقدير، والظاهر أن التقدير: عاد إليها شئ من الطمث، فإنه