كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٧
كثيرا ما علمن بها بواسطة القرائن والأمارات التي عندهن، مع أن الشارع جعل للحيض طريقا إذا اشتبه بالاستحاضة، والاشتباه قلما يتفق في غيرهما. وبالجملة استفادة مثل تلك القاعدة من مثل تلك الروايات غير ممكن.
ومنها صحيحة عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الأول في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما، ثم طهرت، ثم رأت الدم بعد ذلك، قال: تدع الصلاة، لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس. (1) حيث حكم بالحيضية بمجرد عدم الامتناع وخروج أيام الطهر.
وفيه أولا أن تلك الرواية في عداد سائر الروايات التي دلت على أن أيام النفاس يمكن أن تكون ثلاثين يوما أو أزيد مما أعرض أصحابنا عنها، مع أن ظاهرها أن أيام النفاس تجتمع مع أيام الطهر، وهو أيضا يوجب الاضطراب في المتن، وإن أمكن تأويله بالحمل على أيام النفاس عرفا وإن لم يكن واقعا وشرعا، لكنه تأويل بعيد ينافي تقريره ترك الصلاة ثلاثين يوما. إلا أن يقال: إن قوله " لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس " في مقام الردع عن ترك الصلاة، فإن أيام النفاس ليست أيام الطهر عينا، فيحمل على أن الثلاثين ليست أيام النفاس جميعا بل بعضها أيام النفاس وبعضها أيام الطهر، فيكون قد أظهر الحكم الواقعي تحت حجاب التقية.
وثانيا أن المراد من الدم هو دم الحيض مقابل الصفرة، وهو أمارة الحيض عند دوران الأمر بينه وبين الاستحاضة، والشاهد عليه - مضافا إلى أن الدم في الروايات ذكر في مقابل الصفرة - صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر، ثم طهرت وصلت، ثم رأت دما أو صفرة، قال: إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة. (2) وروى الشيخ مثلها، إلا أنه قال " فمكثت ثلاثين ليلة أو أكثر " وزاد في آخرها " فإن كان دما ليس

(1) الوسائل: أبواب النفاس، ب 5، ح 1. (2) الوسائل: أبواب النفاس، ب 5، ح 2.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319