كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٠
أو عقلائية ممضاة ترفع الشك شرعا وتكون معولا عليها لدى الشبهة أو لا؟ وعلى فرض وجودها فما حدها سعة وضيقا؟ وهل يمكن رفع جميع الشكوك المتقدمة بها أو تختص ببعضها؟
وليعلم أن ما هو الدائر في الألسن والمشتهر بين الأصحاب في المقام هو " قاعدة الامكان " وهي أن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، وقد تكرر نقل الاجماع عليها، وأرسلوها إرسال المسلمات، فلا بد من بسط الكلام فيها موضوعا و مدركا وموردا.
أما الأول فيحتمل في بادي الأمر أن يكون الامكان بمعنى الاحتمال بقول مطلق فيشمل جميع الصور من الشكوك المتصورة، لمساوقة الشك الاحتمال أو أعميته من الشك، وأن يكون بمعنى عدم الامتناع بحسب القواعد الشرعية أي إذا لم يرد دليل شرعي على عدم حيضيته بحسب نفس الأمر وصل إلينا أو لم يصل، وأن يكون بمعنى عدم الامتناع بحسب ما وصل إلينا من القواعد الشرعية، أي إذا لم يدل دليل شرعي على عدم حيضيته وأحرز عدم امتناعه كذلك، لا بمعنى الامكان العام حتى يشمل مورد قيام الأمارة على الحيضية، بل بمعنى أنه إذا لم يقم أمارة ودليل شرعي على الطرفين تكون القاعدة معولا عليها. ولعل هذا مراد من قال: إن الامكان هو الاحتمالي لكن الاحتمال المستقر، وأن يكون بمعنى الامكان الذاتي وعدم الامتناع ذاتا أي سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم بالحيضية. هذا، لكن الاحتمال الأخير غير صحيح، لأن المراد من الدم الخارجي الموجود لا مهية الدم، والدم الموجود إما واجب الحيضية أو ممتنعها، وكذا الاحتمال الثاني، فإن العلم بالواقعيات غير حاصل للمكلفين، فتقييد الموضوع بأمر غير محقق موجب للغوية القاعدة.
فيبقى الاحتمال الأول والثالث، ولازم الاحتمال الأول هو الحكم بحيضية كل محتمل إلا ما قام دليل على خلافها، بل المعول عليه هو القاعدة في موارد الشبهات
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319