الدماء كما مر، وأما اعتبار العادة فكذلك أيضا، فإن أقوى ما دل عليه هو مرسلة يونس القصيرة، حيث قال فيها: (وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكل ما رأته بعد أيام حيضها قال فليس من الحيض " (1) والظاهر منها - بعد الغض عن الاشكالات الآتية فيها سند أو متنا - أنها ناظرة إلى مثل ما نحن فيه، وليست الكلية إلا في مورد الصفات لا مطلق الدم، فالجمع العرفي يقتضي اختصاص الرجوع إلى العاد بمورد الدوران بين الحيض والاستحاضة دون الحيض والعذرة مما ذكر له طريق خاص وأمارة مستقلة.
ومنها أن المرأة التي اشتبه دم حيضها بالعذرة تارة تعلم حال سابقها، وأخرى لا تعلم، بل حال حدوث الدم تشك في أنه منه أو منها أو مختلط منهما، وعلى الأول تارة تكون الحالة السابقة هي الحيض ثم تشك في عروض دم العذرة، وأخرى تكون هي دم العذرة ثم يحدث الشك في عروض الحيض، فتحتمل بقاء دم العذرة و عدم كون الدم من الحيض، وانقطاع دم العذرة وكونه من الحيض، واختلاطهما، وثالثة تكون الحالة السابقة هما معا ثم تشك في بقاء أحدهما وانقطاع الآخر أو بقائهما وامتزاجهما، وقد يكون الشك ساريا ويأتي فيه الفروض المتقدمة. فالكلام يقع في أن المستفاد من روايات الباب أن التطوق أمارة للعذرة والانغماس للحيض في جميع صور الشك أو لا، وعلى الأول هل يجب الاختبار في جميعها أو لا؟
لا يبعد استفادة جميع الصور ما عدا الشك في زوال البكارة منها، أما غير صورة كون الحالة السابقة هي الحيض فلاطلاقها، فإنه بعد سيلان الدم وعدم انقطاعه يمكن أن يكون الشك ساريا فتشك في أن الدم من أول الأمر من أيهما كان، ويمكن أن تكون عالمة بكونه من العذرة وتشك في حدوث الحيض، ويمكن أن تكون عالمة بكونه منهما ثم تشك لأجل الشك في انقطاع أحدهما، فترك الاستفصال دليل على إطلاق الحكم. وأما الصورة المذكورة فلاستفادتها من رواية خلف الثانية، فإن قوله " جارية طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت " يحتمل وجوها، أقربها أن