كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٤
الدماء كما مر، وأما اعتبار العادة فكذلك أيضا، فإن أقوى ما دل عليه هو مرسلة يونس القصيرة، حيث قال فيها: (وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكل ما رأته بعد أيام حيضها قال فليس من الحيض " (1) والظاهر منها - بعد الغض عن الاشكالات الآتية فيها سند أو متنا - أنها ناظرة إلى مثل ما نحن فيه، وليست الكلية إلا في مورد الصفات لا مطلق الدم، فالجمع العرفي يقتضي اختصاص الرجوع إلى العاد بمورد الدوران بين الحيض والاستحاضة دون الحيض والعذرة مما ذكر له طريق خاص وأمارة مستقلة.
ومنها أن المرأة التي اشتبه دم حيضها بالعذرة تارة تعلم حال سابقها، وأخرى لا تعلم، بل حال حدوث الدم تشك في أنه منه أو منها أو مختلط منهما، وعلى الأول تارة تكون الحالة السابقة هي الحيض ثم تشك في عروض دم العذرة، وأخرى تكون هي دم العذرة ثم يحدث الشك في عروض الحيض، فتحتمل بقاء دم العذرة و عدم كون الدم من الحيض، وانقطاع دم العذرة وكونه من الحيض، واختلاطهما، وثالثة تكون الحالة السابقة هما معا ثم تشك في بقاء أحدهما وانقطاع الآخر أو بقائهما وامتزاجهما، وقد يكون الشك ساريا ويأتي فيه الفروض المتقدمة. فالكلام يقع في أن المستفاد من روايات الباب أن التطوق أمارة للعذرة والانغماس للحيض في جميع صور الشك أو لا، وعلى الأول هل يجب الاختبار في جميعها أو لا؟
لا يبعد استفادة جميع الصور ما عدا الشك في زوال البكارة منها، أما غير صورة كون الحالة السابقة هي الحيض فلاطلاقها، فإنه بعد سيلان الدم وعدم انقطاعه يمكن أن يكون الشك ساريا فتشك في أن الدم من أول الأمر من أيهما كان، ويمكن أن تكون عالمة بكونه من العذرة وتشك في حدوث الحيض، ويمكن أن تكون عالمة بكونه منهما ثم تشك لأجل الشك في انقطاع أحدهما، فترك الاستفصال دليل على إطلاق الحكم. وأما الصورة المذكورة فلاستفادتها من رواية خلف الثانية، فإن قوله " جارية طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت " يحتمل وجوها، أقربها أن

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 4، ح 3.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319