يظهر منه أن الاخلال بالمجموع أو الجميع يوجب ذلك. ويحتمل أن يكون مرادهم أن الاخلال بشئ منها يوجبه، وإن يبعده اختيار العلامة - على ما عن التذكرة و المنتهى - والشهيد - كما عن البيان والذكرى - وبعض آخر التوقف على الأغسال النهارية والتردد في غسل الليلة الماضية بعد الحكم بعدم التوقف على غسل الليلة المستقبلة ثم إن ما ذكر بالنسبة إلى الليلة المستقبلة وجيه لعدم انقداح مؤثرية الأمر المتأخر في المتقدم في ذهن العرف من النص ومعقد الاجماع المدعى، فالنص والفتوى منصرفان عنه، ولولا تسلمهم على توقفه على النهارية وترديدهم في غسل الليلة الماضية حيث يظهر منهم أن القدر المتيقن هو النهارية لكان للاشكال في النهارية مجال وللذهاب إلى توقفه على الغسل للعشاءين وجه. لكن الأوجه هو التوقف على النهارية لكونها المتيقنة ظاهرا، ويمكن أن يوجه ذلك بأن المستفاد من النص و الفتوى حدثية الاستحاضة الكبرى ومنافاتها للصوم إجمالا، واحتمال التعبد في غاية البعد وخلاف المتفاهم من النص، فحينئذ مع عدم الغسل يكون الخروج اختياريا بلا عفو، ومع الغسل يكون معفوا عنه، فلا محيص عن الأغسال النهارية لصحته، كما يمكن الاستدلال لغسل الليلة الماضية بذلك. وكيف كان فلو تركت غسل العشاءين فالأحوط غسل لصلاة الفجر قبله أو للصوم قبله.
ثم إن ظاهر النص والفتوى اختصاص الحكم بالكثيرة، ولهذا نقل عن ظاهر كثير من الفقهاء اختصاصه بها، فالمتوسطة تحتاج إلى دليل. ويمكن التقريب المتقدم فيها بعد البناء على كونها حدثا أكبر، بدعوى كون الحكم للحدث الأكبر وإن لم يخل عن تأمل وإشكال.
والحمد لله تعالى